responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 192

و عنه عليه السلام قال: «من أخذ بقوائم السرير غفر اللَّه له خمساً و عشرين كبيرة، و إذا ربّع خرج من الذنوب».[1] و عنه عليه السلام أنّه قال لإسحاق بن عمّار: «إذا حملت جوانب سرير الميّت خرجت من الذنوب كما ولدتك امّك».[2] و روى الجمهور عن عبد اللَّه بن مسعود أنّه قال: إذا اتبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة، ثمّ ليتطوّع بعد أو ليذر، فإنّه مِن السنّة.[3] و أفضل أنواع التربيع على ما قاله الشيخ في‌ الخلاف‌:

أن يبدأ بميسرة الجنازة و يأخذها بيمينه، و يتركها على عاتقه، و يرفع الجنازة و يمشي إلى رجليها، و يدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى ميمنة الجنازة، فيأخذ ميامنها بمياسره.[4]

و حكاه عن سعيد بن جبير و الثوري و إسحاق.[5]

و يدلّ عليه خبر عليّ بن يقطين‌[6] و خبر الفضل بن يونس‌[7] أيضاً، فإنّ الظاهر أنّ المراد باليد فيه يد الميّت.

و قال في‌ النهاية و المبسوط: «يبدأ بمقدّم السرير الأيمن، يمرّ عليه و يدور من خلفه إلى الجانب الأيسر، ثمّ يمرّ عليه حتّى يرجع إلى المقدّم، كذلك دور الرحا».[8]


[1]. الفقيه، ج 1، ص 162، ح 459. و رواه الكليني في الكافي، ج 3، ص 174، باب ثواب من حمل جنازة، ح 2. وسائل الشيعة، ج 3، ص 154، ح 3267.

[2]. الفقيه، ج 1، ص 162، ح 460؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 154- 155، ح 3271.

[3]. السنن الكبرى للبيهقي، ج 4، ص 20، باب من حمل الجنازة فدار على جوانبها الأربعة؛ مسند الطيالسي، ص 44.

[4]. الخلاف، ج 1، ص 718، المسألة 531.

[5]. انظر: المغني لابن قدامة، ج 2، ص 365؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 2، ص 359.

[6]. هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 453، ح 1475؛ الاستبصار، ج 1، ص 216، ح 764؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 156، ح 3276.

[7]. هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 452- 453، ح 1473؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 156، ح 3275.

[8]. النهاية، ص 37، المبسوط، ج 1، ص 183.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست