responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 191

و يحيي بها ما مات»[1].[2] قوله‌ في خبر عليّ بن أبي حمزة: (من السواد المخترم). [ح 1/ 4441]

يقال: اخترم فلان- مبنيّاً للمفعول- أي مات.

و في‌ الذكرى‌: «و يجوز أن يُكنّى بالمخترم عن الكافر؛ لأنّه الهالك على الإطلاق [بخلاف المؤمن‌]، أو يراد بالمخترم من مات دون أربعين سنة».[3] و قد قال في موضع آخر: و عن الباقر عليه السلام: «من مات دون الأربعين فقد اختُرم، و من مات دون أربعة عشر يوماً فموته موت فجأة».[4] فإن استند في المعنى الأخير بهذا الخبر ففيه تأمّل.

باب السنّة في حمل الجنازة

باب السنّة في حمل الجنازة

يستحبّ حملها كيفما اتّفق على ما دلّ عليه ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، قال: كتبت إليه أسأله عن سرير الميّت يُحمل، أ لهُ جانب يُبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خفّ على الرجل، يحمل من أيّ الجوانب شاء؟ فكتب: «من أيّها شاء».[5] و يتأكّد حملها من جوانبها الأربعة، و يقال له: التربيع، لمّا رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام قال: «من أخذ بجوانب السرير الأربعة غفر اللَّه له أربعين كبيرة».[6]


[1]. الدعوات للراوندي، ص 122، ح 298؛ مجمع البيان، ج 1، ص 313، في تفسير الآية 96 من سورة البقرة، و فيه:« ما أمات» بدل« ما مات».

[2]. الذكرى، ج 1، ص 389- 390.

[3]. الذكرى، ج 1، ص 390. و ما بين الحاصرتين منه.

[4]. الذكرى، ج 1، ص 284. الكافي، ج 3، ص 119، من باب حدّ موت الفجأة، ح 1؛ مستدرك الوسائل، ج 2، ص 146- 147، ح 1661.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 453- 454، ح 1477؛ الاستبصار، ج 1، ص 216، ح 766. و رواه الصدوق في الفقيه، ج 1، ص 162، ح 462. وسائل الشيعة، ج 3، ص 155، ح 3273.

[6]. الفقيه، ج 1، ص 161، ح 454. و رواه الكليني في الكافي، ج 3، ص 174، باب ثواب من حمل جنازة، ح 3. وسائل الشيعة، ج 3، ص 154، ح 3268.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست