أكثر من خمس سنين غسّلته من فوق ثيابه، و صببن عليه الماء
صبّاً، و لم يكشفن له عورة، و دفّنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه، فإن ماتت صبيّة
بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم، و كانت بنت[1] أقلّ من ثلاث سنين جرّدوها
و غسّلوها، و إن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسّلوها في ثيابها، و صبّوا عليها الماء
صبّاً، و حنّطوها بعد الغسل و دفنوها في ثيابها.[2] و جوّز الصدوق تغسيل
الرجل بنت خمس سنين مجرّدة، و ظاهره جواز عكسه أيضاً.[3]
و أمّا ما فوق الخمس قبل
البلوغ فالظاهر جواز تغسيل كلّ منهما للآخر من وراء الثياب للمحرميّة و قد صرّح به
المفيد في المقنعة كما عرفت.
و أمّا الأخبار، في ذلك
فقد روى الشيخ في التهذيب بسندين- أحدهما صحيح و الآخر موثّق- عن أبي
النمير مولى الحارث بن المغيرة النّضري[4]،
قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: حدّثني عن الصبيّ إلى كم تغسّله النساء؟
فقال: «إلى ثلاث سنين».[5] و عن محمّد
بن أحمد بن يحيى، قال: روي مرسلًا، قال روى في الجارية تموت مع الرجل، فقال: «إذا
كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت و لم تغسّل».[6] و قال: «يعني أنّها لا
تغسّل مجرّدة من ثيابها».
و ما احتجّ به الشيخ على
ما نقلناه عن المفيد من الأخبار الّتي رويناها في الباب السابق عن زيد بن
عليّ عن آبائه عن عليّ عليهم السلام،[7]
و عن أبي سعيد،[8] و قد
سبقت الإشارة إليه.
[3]. المقنع، ص 62. و كلامه صريح في عدم جواز
غسلها للرجال إن كانت بنت خمس سنين، و أما إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين، فلتغسل
و لتدفن، و لم يذكر في تجريدها شيئاً.
[4]. في هامش الأصل:« لكنّه مجهول الحال. منه». و
انظر: جامع الرواة، ج 2، ص 420؛ طرائف المقال، ج 1، ص 385، الرقم 2998؛ و ج 2، ص
52، الرقم 7043.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 341، ح 998؛ وسائل
الشيعة، ج 2، ص 526، ح 2816.
[6]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 341، ح 999؛ وسائل
الشيعة، ج 2، ص 521- 522، ح 2805.