responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 180

أكثر من خمس سنين غسّلته من فوق ثيابه، و صببن عليه الماء صبّاً، و لم يكشفن له عورة، و دفّنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه، فإن ماتت صبيّة بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم، و كانت بنت‌[1] أقلّ من ثلاث سنين جرّدوها و غسّلوها، و إن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسّلوها في ثيابها، و صبّوا عليها الماء صبّاً، و حنّطوها بعد الغسل و دفنوها في ثيابها.[2] و جوّز الصدوق تغسيل الرجل بنت خمس سنين مجرّدة، و ظاهره جواز عكسه أيضاً.[3]

و أمّا ما فوق الخمس قبل البلوغ فالظاهر جواز تغسيل كلّ منهما للآخر من وراء الثياب للمحرميّة و قد صرّح به المفيد في‌ المقنعة كما عرفت.

و أمّا الأخبار، في ذلك فقد روى الشيخ في‌ التهذيب‌ بسندين- أحدهما صحيح و الآخر موثّق- عن أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة النّضري‌[4]، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: حدّثني عن الصبيّ إلى كم تغسّله النساء؟ فقال: «إلى ثلاث سنين».[5] و عن محمّد بن أحمد بن يحيى، قال: روي مرسلًا، قال روى في الجارية تموت مع الرجل، فقال: «إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت و لم تغسّل».[6] و قال: «يعني أنّها لا تغسّل مجرّدة من ثيابها».

و ما احتجّ به الشيخ على ما نقلناه عن المفيد من الأخبار الّتي رويناها في الباب‌ السابق عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليهم السلام،[7] و عن أبي سعيد،[8] و قد سبقت الإشارة إليه.


[1]. في المصدر:« ابنة» بدل« بنت».

[2]. المقنعة، ص 87.

[3]. المقنع، ص 62. و كلامه صريح في عدم جواز غسلها للرجال إن كانت بنت خمس سنين، و أما إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين، فلتغسل و لتدفن، و لم يذكر في تجريدها شيئاً.

[4]. في هامش الأصل:« لكنّه مجهول الحال. منه». و انظر: جامع الرواة، ج 2، ص 420؛ طرائف المقال، ج 1، ص 385، الرقم 2998؛ و ج 2، ص 52، الرقم 7043.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 341، ح 998؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 526، ح 2816.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 341، ح 999؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 521- 522، ح 2805.

[7]. وسائل الشيعة، ج 2، ص 516، ح 2789.

[8]. وسائل الشيعة، ج 2، ص 525- 526، ح 2815.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست