و عن ضعف الخبر بجبره بعمل الأكثر، و المشهور أنّ الأمر بغسل
النصراني تعبّدي؛[1] لعدم إيجاب
الغسل لطهارته، و قد سبق منّا أنّ الظاهر أنّ نجاسته ليست على حدّ نجاسة المشرك،
بل عارضيّة تزول بالاغتسال.
باب حدّ الصبيّ الّذي
يجوز للنساء أن يغسلنّه
باب
حدّ الصبيّ الّذي يجوز للنساء أن يغسلنّه
المشهور بين المتأخّرين
جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين مجرّداً و إن وجد المماثل[2]، و كذا تغسيل الرجل بنت
ثلاث سنين مجرّدة، و قيّده الشيخ في النهاية[3]
و المبسوط[4] بعدم وجود
المماثل، و ظاهر المحقّق في الشرائع[5] عدم جوازه و إنّما
جوّزه فيما دون الثلاث، و جوّز في المعتبر[6] تغسيل المرأة
ابن الثلاث اختياراً، و منع من تغسيل الرجل الصبيّة مطلقاً و إن كانت في أقلّ من
ثلاث سنين، فارقاً بينهما بأنّ الشرع أذن في اطّلاع النساء على الصبيّ؛ لافتقاره
إليهنّ في التربية، و ليس كذلك الصبيّة، و الأصل حرمة النظر. و فيه نظر.
و جوّز سلّار للمرأة
تغسيل ابن خمس سنين مجرّداً[7] على ما حكى
عنه في الذكرى،[8] و ظاهره عدم
تجويزه عكسه كما هو مذهب المفيد في المقنعة، حيث قال:
فإن مات صبيّ مسلم بين
نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهنّ و بينه، و ليس معهنّ رجل، و كان الصبيّ ابن
خمس سنين، غسّله بعض النساء مجرّداً من ثيابه، و إن كان ابن
[4]. المبسوط، ج 1، ص 176. و كلامه صريح في جريان
الحكم فيما إذا كان لهما دون ثلاث سنين، و أمّا إذا كان لهما ثلاث سنين فبالغاً،
فحكمهما حكم الرجال و النساء.