و ذهب الصدوق إلى استحبابه،[1] و هو مذهب جمهور العامّة،[2] و كأنّه
استدلّ له بخبر غياث.
و فيه: أنّه مع غاية
ضعفه؛ لضعف سند الشيخ إليه،[3] و كونه
بتريّاً[4] و إن وثّقه
النجاشي،[5] يمكن حمله
على التقيّة لو تمّ دلالته على الاستحباب.
و أمّا صحيحة ابن سنان،
فإنّما تدلّ على الجواز، بل ظاهرها الكراهة؛ كما هو ظاهر نفي البأس.
و الظاهر من المرء
المسلم فيها الحي كما لا يخفى.
و ربّما استدلّ له
بقياسه على الحيّ، و استفادوه من تلك الصحيحة، فتأمّل.
و في المنتهى: «و يمكن الجمع
بين الروايات بالقول بكراهية[6] التجمير إذا
لم يخف خروج شيء منه، و باستحبابه عند الخوف»،[7] و هو استحسان عقلي يشكل إثبات حكم
شرعي به.
و أمّا تسخين ماء غسله
بالنار، فقد أجمعوا على كراهته في غير الضرورة،[8] و حملوا
[1]. الفقيه، ج 1، ص 149. و مثله في فقه الرضا
عليه السلام، ص 182. و قال العلّامة في تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 17 بعد نقل الرواية
الدالة على الجواز:« و نحن لا نمنع منه».
[2]. انظر: المدوّنة الكبرى، ج 1، ص 187- 188؛
المغني لابن قدامة، ج 2، ص 328؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 2، ص 340؛
المبسوط للسرخسى، ج 2، ص 59- 60؛ مواهب الجليل، ج 3، ص 29- 30؛ روضة الطالبين، ج
1، ص 627؛ فتح الوهّاب، ج 1، ص 164؛ مغني المحتاج، ج 1، ص 339؛ بدائع الصنائع، ج
1، ص 307.
[3]. لأن في طريقه الأوّل أحمد بن محمّد الحسن و
لم يوثّق، و الثاني مرسل و فيه الحسن بن عليّ اللؤلؤي و لم يوثّق. انظر آخر ترجمة
غياث بن إبراهيم في معجم رجال الحديث.
[4]. رجال الطوسي، ص 142، الرقم 1542؛ خلاصة
الأقوال، ص 385؛ رجال ابن داود، ص 265، الرقم 387.
[5]. رجال النجاشي، ص 305، الرقم 833. و وثّقه
أيضاً العلّامة في خلاصة الأقوال، ص 385.
[8]. انظر: الخلاف، ج 1، ص 292، المسألة 470؛
السرائر، ج 1، ص 165؛ المعتبر، ج 1، ص 39؛ تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 11- 12 و 390؛
قواعد الأحكام، ج 1، ص 186؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 26؛ نهاية الإحكام، ج 2، ص 228؛
جامع المقاصد، ج 1، ص 131؛ جامع الخلاف و الوفاق، ص 107؛ البيان، ص 47( ط قديم)؛
مدارك الأحكام، ج 1، ص 118؛ فقه الرضا عليه السلام، ص 167؛ المبسوط، ج 1، ص 177؛
النهاية، ص 33، و يمكن أن يستظهر من الثلاثة الأخيرة عدم الجواز.