و ليس فيها دلالة على
المطلوب بوجه، فإنّ المراد بالدرع القميص، و المِنطق- بكسر الميم-: ما يشدّ به
الوسط، و لعلّ المراد به هنا ما يشدّ به الثديان، و الخمار: القناع؛ لأنّه يخمّر
به الرأس، و ليس فيها ذكر النمط.[2] باب كراهية
تجمير الكفن و تسخين الماء
باب
كراهية تجمير الكفن و تسخين الماء
كراهية الأوّل مذهب أكثر
الأصحاب؛[3] للجمع بين
ما رواه المصنّف و ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة،- لكن هو مشترك[4]-، قال: قال
أبو جعفر عليه السلام: «لا تقرّبوا موتاكم النار، يعني الدخنة»،[5] و بين صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«لا بأس بدخنة كفن
الميّت، و ينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا يقدر»،[6] و خبر غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه،
عن أبيه صلوات اللَّه عليه[7]: «أنّه كان
يجمّر الميّت بالعود فيه المسك، و ربّما جعل على النعش الحنوط، و ربّما لم يجعله،
و كان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة».[8]