responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 149

المصنّف‌[1]-، ثمّ قال:

و ليس فيها دلالة على المطلوب بوجه، فإنّ المراد بالدرع القميص، و المِنطق- بكسر الميم-: ما يشدّ به الوسط، و لعلّ المراد به هنا ما يشدّ به الثديان، و الخمار: القناع؛ لأنّه يخمّر به الرأس، و ليس فيها ذكر النمط.[2] باب كراهية تجمير الكفن و تسخين الماء

باب كراهية تجمير الكفن و تسخين الماء

كراهية الأوّل مذهب أكثر الأصحاب؛[3] للجمع بين ما رواه المصنّف و ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة،- لكن هو مشترك‌[4]-، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «لا تقرّبوا موتاكم النار، يعني الدخنة»،[5] و بين صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:

«لا بأس بدخنة كفن الميّت، و ينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا يقدر»،[6] و خبر غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه صلوات اللَّه عليه‌[7]: «أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فيه المسك، و ربّما جعل على النعش الحنوط، و ربّما لم يجعله، و كان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة».[8]


[1]. هو الحديث الأوّل من هذا الباب.

[2]. مدارك الأحكام، ج 2، ص 105.

[3]. انظر: المختصر النافع، ص 13؛ إرشاد الأذهان، ج 1، ص 231؛ تبصرة المتعلّمين، ص 28؛ تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 16- 17؛ تحرير الأحكام، ج 1، ص 123؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 441( ط قديم)؛ نهاية الإحكام، ج 2، ص 249؛ البيان، ص 27( ط قديم)؛ روض الجنان، ج 1، ص 293؛ ذخيرة المعاد، ج 1، ص 89؛ كفاية الأحكام، ج 1، ص 36.

[4]. مشترك بين الثمالي الثقة، و البطائني المجهول، لكنّ الظاهر أنّ الراوي عن أبى جعفر عليه السلام هو الثمالي. راجع ترجمتهما في معجم رجال الحديث.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 295، ح 866؛ الاستبصار، ج 1، ص 209، ح 737؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 20، ح 2915؛ و ص 158، ح 3282.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 295، ح 867؛ الاستبصار، ج 1، ص 209- 210، ح 738؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 20، ح 2916.

[7]. في هامش« ألف»:« عليهما- خ ل».

[8]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 295، ح 865؛ الاستبصار، ج 1، ص 210، ح 739؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 38- 39، ح 2968.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست