responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 118

و اشتهر أيضاً وجوب دفنها في مقابر المسلمين إكراماً للولد.

و وجّهه المحقّق في‌ المعتبر بأنّ الولد لما كان محكوماً له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمّة، و إخراجه مع موتها غير جائز، فتعيّن دفنها معه في مقابر المسلمين.[1]

و ادّعى الشهيد في‌ الذكرى‌ الإجماع على عدم جواز دفن المسلم في مقابر أهل الذمّة، و الظاهر وفاقهم على تحريم عكسه أيضاً.[2] و لو لا الإجماع لأمكن القول بجوازهما؛ لعدم نصّ عليه. على أنّ حرمة المسلم ميّتاً ليس أكثر من حرمته حيّاً، و قد جاز إقامته في قرى المشركين و بيوتاتهم و بالعكس، فكيف بأهل الذمّة؟

و قد احتجّ عليه بتأذّي المسلم من جوارهم، و هو محلّ نظر.

و حكى في‌ المدارك‌[3] عن بعض العامّة أنّها تدفن بين مقبرة المسلمين و النصارى مستدبرة،[4] و عن آخرين منهم ما ذكره الأصحاب.

و قال الشيخ في‌ الخلاف‌: و لا أعرف للفقهاء من العامّة نصّاً في هذه المسألة،[5] فتدبّر.

باب أنّ المؤمن لا يكره على قبض روحه‌

باب أنّ المؤمن لا يكره على قبض روحه‌

بل يقبض برضاه بمشاهدة الأصفياء و مقاماته المنيعة و درجاته الرفيعة كما سبق.

قوله‌ في خبر عمّار: (لو أن أقسم على ربّه) إلخ. [ح 1/ 4307]


[1]. المعتبر، ج 1، ص 293.

[2]. الذكرى، ج 2، ص 39؛ فإنّ الإجماع مرتبط بعدم جواز دفن الكافر في مقبرة المسلمين، و لم أعثر على كلامه في عدم جواز دفن المسلم في مقبرة أهل الذمّة.

[3]. مدارك الأحكام، ج 2، ص 137.

[4]. حكاه المحقّق في المعتبر، ج 1، ص 293، و عزاه إلى أحمد بن حنبل؛ و حكاه ابن قدامة في المغني، ج 2، ص 423؛ و عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير، ج 2، ص 423. و قال ابن حزم في المحلّى، ج 5، ص 142، المسألة 582:« ... دفنت في طرف مقبرة المسلمين»، و لم يذكر الاستدبار عن القبلة.

[5]. الخلاف، ج 1، ص 730، المسألة 558.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست