و اشتهر أيضاً وجوب دفنها في مقابر المسلمين إكراماً للولد.
و وجّهه المحقّق في المعتبر بأنّ
الولد لما كان محكوماً له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمّة، و
إخراجه مع موتها غير جائز، فتعيّن دفنها معه في مقابر المسلمين.[1]
و ادّعى الشهيد في الذكرى الإجماع على
عدم جواز دفن المسلم في مقابر أهل الذمّة، و الظاهر وفاقهم على تحريم عكسه أيضاً.[2] و لو لا
الإجماع لأمكن القول بجوازهما؛ لعدم نصّ عليه. على أنّ حرمة المسلم ميّتاً ليس
أكثر من حرمته حيّاً، و قد جاز إقامته في قرى المشركين و بيوتاتهم و بالعكس، فكيف بأهل
الذمّة؟
و قد احتجّ عليه بتأذّي
المسلم من جوارهم، و هو محلّ نظر.
و حكى في المدارك[3] عن بعض العامّة
أنّها تدفن بين مقبرة المسلمين و النصارى مستدبرة،[4] و عن آخرين منهم ما ذكره الأصحاب.
و قال الشيخ في الخلاف: و لا أعرف
للفقهاء من العامّة نصّاً في هذه المسألة،[5]
فتدبّر.
باب أنّ المؤمن لا يكره
على قبض روحه
باب
أنّ المؤمن لا يكره على قبض روحه
بل يقبض برضاه بمشاهدة
الأصفياء و مقاماته المنيعة و درجاته الرفيعة كما سبق.
قوله في خبر عمّار: (لو أن أقسم
على ربّه) إلخ. [ح 1/ 4307]
[4]. حكاه المحقّق في المعتبر، ج 1، ص 293، و عزاه
إلى أحمد بن حنبل؛ و حكاه ابن قدامة في المغني، ج 2، ص 423؛ و عبد الرحمن بن قدامة
في الشرح الكبير، ج 2، ص 423. و قال ابن حزم في المحلّى، ج 5، ص 142، المسألة
582:« ... دفنت في طرف مقبرة المسلمين»، و لم يذكر الاستدبار عن القبلة.