responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 117

القبلة، فجرت به السنّة و كانت الصلاة حينئذٍ إلى البيت المقدّس».[1] و حكى الشهيد في‌ الذكرى‌ عن ابن حمزة أنّه قال باستحباب الاستقبال في تلك الحال،[2] حملًا للأخبار عليه؛ مستنداً بأصالة البراءة.[3] و لوجوب هذا الاستقبال قد اشتهر بين الأصحاب وجوب دفن امرأة ذمّيّة حاملة من مسلم مستدبرة؛[4] ليكون وجه الحمل إلى القبلة بناءً على أنّ وجهه إلى ظهر امّه، بل ربّما ادّعى عليه الإجماع،[5] و لم أجد نصّاً عليه.

و احتجّ عليه في‌ التهذيب‌ بخبر أحمد بن أشيم، عن يونس، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهوديّة و النصرانيّة فيواقعها فتحمل، ثمّ يدعوها إلى الإسلام فتأبى عليه، و دنا ولادتها فماتت و هي تطلق و الولد في بطنها و مات الولد، أ يدفن معها على النصرانية أو يخرج منها و يدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب: «يدفن معها».[6] و هو مع ضعفه بأحمد بن أشيم‌[7] لا يدلّ على ذلك، بل ظاهره الدفن معها على الطريقة النصرانيّة.


[1]. لفظ الحديث هنا موافق لرواية الذكرى، و عبارته في الجوامع الحديثيّة مغايرة لهذه الألفاظ، فالحديث- مع المغايرة في اللفظ- تجده في الكافي، ج 7، ص 11، باب ما للإنسان أن يوصى به بعد موته و ما يستحبّ، ح 1؛ و الفقيه، ج 4، ص 186، ح 5428؛ و علل الشرائع، ج 1، ص 301، الباب 239؛ و تهذيب الأحكام، ج 9، ص 192، ح 771. وسائل الشيعة، ج 3، ص 230 و 231، ح 3485 و 3486؛ و ج 19، ص 271- 272، ح 24570.

[2]. الوسيلة، ص 68.

[3]. الذكرى، ج 2، ص 7.

[4]. المقنعة، ص 85؛ المبسوط، ج 1، ص 180؛ الخلاف، ج 1، ص 730، المسألة 558؛ الجامع للشرائع، ص 49؛ المعتبر، ج 1، ص 292؛ شرائع الإسلام، ج 1، ص 35؛ كشف الرموز، ج 1، ص 90- 91؛ تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 109؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 464( ط قديم)؛ المهذّب البارع، ج 1، ص 181- 182؛ مسالك الأفهام، ج 1، ص 100؛ مدارك الأحكام، ج 2، ص 136.

[5]. تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 109.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 334- 335، ح 980؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 205، ح 3415.

[7]. قاله المحقّق في المعتبر، ج 1، ص 292؛ فإنّه قال بعد نقل الرواية:« و لست أرى في هذا حجّة، أمّا أوّلًا؛ فلأنّ ابن أشيم ضعيف جدّاً على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنّفين و الشيخ، و أمّا ثانياً؛ فلأنّ دفنه معها لا يتضمّن دفنها في مقبرة المسلمين، بل ظاهر اللفظ يدلّ على دفن الولد معها حيث تدفن هي، و لا إشعار في الرواية بموضع دفنها».

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست