القبلة، فجرت به السنّة و كانت الصلاة حينئذٍ إلى البيت
المقدّس».[1] و حكى
الشهيد في الذكرى عن ابن حمزة أنّه قال باستحباب الاستقبال في تلك
الحال،[2] حملًا
للأخبار عليه؛ مستنداً بأصالة البراءة.[3]
و لوجوب هذا الاستقبال قد اشتهر بين الأصحاب وجوب دفن امرأة ذمّيّة حاملة من مسلم
مستدبرة؛[4] ليكون وجه
الحمل إلى القبلة بناءً على أنّ وجهه إلى ظهر امّه، بل ربّما ادّعى عليه الإجماع،[5] و لم أجد
نصّاً عليه.
و احتجّ عليه في التهذيب بخبر أحمد بن
أشيم، عن يونس، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهوديّة و
النصرانيّة فيواقعها فتحمل، ثمّ يدعوها إلى الإسلام فتأبى عليه، و دنا ولادتها
فماتت و هي تطلق و الولد في بطنها و مات الولد، أ يدفن معها على النصرانية أو يخرج
منها و يدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب: «يدفن معها».[6] و هو مع ضعفه بأحمد بن أشيم[7] لا يدلّ على
ذلك، بل ظاهره الدفن معها على الطريقة النصرانيّة.
[1]. لفظ الحديث هنا موافق لرواية الذكرى، و
عبارته في الجوامع الحديثيّة مغايرة لهذه الألفاظ، فالحديث- مع المغايرة في اللفظ-
تجده في الكافي، ج 7، ص 11، باب ما للإنسان أن يوصى به بعد موته و ما يستحبّ، ح 1؛
و الفقيه، ج 4، ص 186، ح 5428؛ و علل الشرائع، ج 1، ص 301، الباب 239؛ و تهذيب
الأحكام، ج 9، ص 192، ح 771. وسائل الشيعة، ج 3، ص 230 و 231، ح 3485 و 3486؛ و ج
19، ص 271- 272، ح 24570.
[6]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 334- 335، ح 980؛
وسائل الشيعة، ج 3، ص 205، ح 3415.
[7]. قاله المحقّق في المعتبر، ج 1، ص 292؛ فإنّه
قال بعد نقل الرواية:« و لست أرى في هذا حجّة، أمّا أوّلًا؛ فلأنّ ابن أشيم ضعيف
جدّاً على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنّفين و الشيخ، و أمّا ثانياً؛ فلأنّ دفنه
معها لا يتضمّن دفنها في مقبرة المسلمين، بل ظاهر اللفظ يدلّ على دفن الولد معها
حيث تدفن هي، و لا إشعار في الرواية بموضع دفنها».