responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 112

أجمع أهل العلم على رجحان توجيه المحتضر إلى القبلة إلى أن يدفن في القبر، و الظاهر وفاقهم على وجوبه في حال الصلاة عليه.

و يدلّ عليه ما يأتي في محلّه.

و اختلفوا في مواضع: الأوّل- في حال الاحتضار: فذهب المفيد في‌ المقنعة[1] و الشهيد في‌ الذكرى‌[2] و اللمعة[3] و الدروس‌،[4] و العلّامة في غير المختلف‌[5] إلى الوجوب، بل هو ظاهره فيه أيضاً،[6] و إليه ذهب الشيخ في‌ المبسوط، حيث قال في موضع منه: «معرفة القبلة واجبة للتوجّه إليها في الصلوات، و استقبالها عند الذبيحة، و احتضار الأموات و غسلهم»،[7] و لكن عبّر عنه في بحث الاحتضار بلفظ الخبر الشامل للندب أيضاً،[8] كما في‌ النهاية، و هو محكي في‌ المختلف‌[9] عن سلّار[10] و ابن البراج.[11] و صرّح في‌ الخلاف‌ باستحبابه،[12] و هو منقول عن المفيد في‌ المسائل الغريّة،[13] و عن‌


[1]. المقنعة، ص 73.

[2]. الذكرى، ج 1، ص 295.

[3]. اللمعة الدمشقيّة، ص 20.

[4]. الدروس، ج 1، ص 102، درس 9.

[5]. إرشاد الأذهان، ج 1، ص 229؛ تحرير الأحكام، ج 1، ص 113- 114؛ نهاية الإحكام، ج 1، ص 403 و ج 2، ص 213؛ منتهى المطلب، ج 4، ص 180.

لكنّه قال في قواعد الأحكام، ج 1، ص 222:« و في وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار، قولان»، و لم يرجّح أحدهما. و في تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 337:« الأصل عدم الوجوب».

[6]. مختلف الشيعة، ج 1، ص 380- 381؛ فانّه نقل في المسألة أدلّة القولين، و ردّ دليل القائلين بعدم الوجوب.

[7]. المبسوط، ج 1، ص 77. و مثله في النهاية، ص 62.

[8]. لم أجده بهذا اللفظ، و الموجود في بحث الاحتضار من كتاب الجنائز من المبسوط، ج 1، ص 174 هكذا:« فيتقدّم ذلك آداب و سنن تتعلّق بحال الاحتضار؛ فإذا حضر الإنسان الوفاة استقبل بوجهه القبلة، فيجعل باطن قدميه إليها على وجه لو جلس لكان مستقبلًا للقبلة». و نحوه في النهاية، ص 30.

[9]. مختلف الشيعة، ج 1، ص 381.

[10]. المراسم، ص 47.

[11]. المهذّب، ج 1، ص 53.

[12]. الخلاف، ج 1، ص 691، المسألة 466.

[13]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 1، ص 381؛ و ابن فهد في المهذّب البارع، ج 1، ص 174.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست