أجمع أهل العلم على رجحان توجيه المحتضر إلى القبلة إلى أن
يدفن في القبر، و الظاهر وفاقهم على وجوبه في حال الصلاة عليه.
و يدلّ عليه ما يأتي في
محلّه.
و اختلفوا في مواضع: الأوّل- في
حال الاحتضار: فذهب المفيد في المقنعة[1] و الشهيد في الذكرى[2] و اللمعة[3] و الدروس،[4] و العلّامة
في غير المختلف[5] إلى الوجوب، بل
هو ظاهره فيه أيضاً،[6] و إليه ذهب
الشيخ في المبسوط، حيث قال في موضع منه: «معرفة القبلة واجبة للتوجّه إليها في
الصلوات، و استقبالها عند الذبيحة، و احتضار الأموات و غسلهم»،[7] و لكن عبّر عنه في بحث الاحتضار بلفظ
الخبر الشامل للندب أيضاً،[8] كما في النهاية، و هو محكي في المختلف[9] عن سلّار[10] و ابن
البراج.[11] و صرّح في الخلاف باستحبابه،[12] و هو منقول
عن المفيد في المسائل الغريّة،[13] و عن
[5]. إرشاد الأذهان، ج 1، ص 229؛ تحرير الأحكام، ج
1، ص 113- 114؛ نهاية الإحكام، ج 1، ص 403 و ج 2، ص 213؛ منتهى المطلب، ج 4، ص
180.
لكنّه قال في قواعد الأحكام، ج 1،
ص 222:« و في وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار، قولان»، و لم يرجّح
أحدهما. و في تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 337:« الأصل عدم الوجوب».
[6]. مختلف الشيعة، ج 1، ص 380- 381؛ فانّه نقل في
المسألة أدلّة القولين، و ردّ دليل القائلين بعدم الوجوب.
[8]. لم أجده بهذا اللفظ، و الموجود في بحث
الاحتضار من كتاب الجنائز من المبسوط، ج 1، ص 174 هكذا:« فيتقدّم ذلك آداب و سنن
تتعلّق بحال الاحتضار؛ فإذا حضر الإنسان الوفاة استقبل بوجهه القبلة، فيجعل باطن
قدميه إليها على وجه لو جلس لكان مستقبلًا للقبلة». و نحوه في النهاية، ص 30.