responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 519

باب النوادر

اصطلح المتقدّمون على رسم أبواب النوادر في كتبهم، و للندرة عندهم معنيان:

أحدهما عدم وجود الخبر في الاصول الأربعمائة التي كان اعتمادهم عليها، و هو المساوق للضعيف عندهم.

و ثانيهما- و هو المراد هنا- ذكر أخبار متفرّقة متعلّقة بالأبواب المتفرّقة السابقة.

قوله في خبر الحسن بن عليّ الوشّاء: (توجر أنت و اوزَرُ أنا). [ح 1/ 4131]

قال- طاب ثراه-:

دلّ على حرمة الاستعانة بصبّ الماء على يد المتوضّي، و به قال بعض العامّة؛ لأنّه من الشركة في عمل الوضوء، و أجازه أكثرهم؛ لأنّه قد وقع ذلك في وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في رواياتهم‌[1]، و به احتجّ البخاري على جواز توضئة الرجل غيره و قال: «لأنّه إذا صحّ أن يكفيه صبّ الماء صحّ أن يكفيه عمل الوضوء؛ و لأنّه من القربات التي يعملها الرجل عن غيره»[2]، و لإجماعهم على توضئة المريض و تتميمه بخلاف الصلاة.

و في الكلّ نظر، أمّا الأوّل؛ فلأنّه قياس مع الفارق؛ لأنّ صبّ الماء يقرب أن يكون من مقدّمات الوضوء كإحضار الماء و الدلاء و الرشاء و أمثال ذلك. و أمّا الثاني؛ فلأنّه مصادرة؛ لأنّ كون الوضوء من تلك القربات أوّل البحث. و أمّا الثالث؛ فلأنّ التجويز لضرورة لا يوجب التجويز بلا ضرورة.

قوله في خبر إبراهيم بن محمّد بن حمران: (من توضّأ فتمندل كانت له حسنة) إلخ.

[ح 4/ 4134]

احتجّ به الأصحاب على كراهيّة مسح أعضاء الوضوء و تجفيفها بالمنديل، و أمّا


[1]. صحيح البخاري، ج 2، ص 176 كتاب الحجّ، باب الوقوف بعرفة؛ صحيح مسلم، ج 4، ص 69- 70؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 119، كتاب الحجّ، باب من استحبّ سلوك طريق المأزمين...؛ مسند أبي يعلى، ج 12، ص 89، ح 6722؛ كنز العمّال، ج 5، ص 196، ح 12593.

[2]. عمدة القاري، ج 3، ص 60.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست