responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 517

و احتمل أيضاً أن يتجوّز بالتيمّم بالثلج عن المسح به بحيث يحصل به أقلّ الجريان، فيرجع إلى خبر معاوية بن شريح و نظائره‌[1].

باب التيمّم بالطين‌

يعني مع فقد التراب و الغبار، و هو في الجملة مشهور بين أهل العلم، و يدلّ عليه زائداً على ما رواه المصنّف في الباب، حسنة عبد اللّه بن المغيرة، في باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر[2]، و ما رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إن كان الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من غباره أو من شي‌ء منه، و إن كان في حال لا يقدر إلّا على الطين فلا بأس أن يتيمّم منه»[3].

و في الصحيح عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه، فإنّ ذلك توسيع من اللَّه عزّ و جلّ».

قال: «فإن كان في ثلج فلينظر في‌[4] لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شي‌ء مغبرّ، و إن كان في موضع لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه»[5].

و عن عليّ بن مطر، عن بعض أصحابنا، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء و لا التراب: أ يتيمّم بالطين؟ فقال: «نعم؛ صعيد طيّب و ماء طهور»[6].


[1]. في الهامش:« و الاحتياط أن يتيمّم بالثلج في آخر الوقت و يصلّي به، و يقضيها عند وجدان أحد الطهورين. منه».

[2]. هو الحديث 4 من ذاك الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 356، ح 3855. و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 189- 190، ح 546؛ و الاستبصار، ج 1، ص 156، ح 539؛ و ص 158، ح 546، و فيهما: عبد اللّه بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 354، ح 3849.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 189، ح 545؛ الاستبصار، ج 1، ص 158، ح 545؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 353، ح 3847.

[4]. في المصدر:-/« في».

[5]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 189- 190، ح 546؛ الاستبصار، ج 1، ص 156، ح 539؛ و ص 158، ح 546؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 354، ح 3849.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 190، ح 549؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 354، ح 3851.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست