و احتمل أيضاً أن يتجوّز بالتيمّم بالثلج عن المسح به بحيث
يحصل به أقلّ الجريان، فيرجع إلى خبر معاوية بن شريح و نظائره[1].
باب التيمّم بالطين
يعني مع فقد التراب و
الغبار، و هو في الجملة مشهور بين أهل العلم، و يدلّ عليه زائداً على ما رواه
المصنّف في الباب، حسنة عبد اللّه بن المغيرة، في باب الرجل يكون معه الماء القليل
في السفر[2]، و ما رواه
الشيخ في الموثّق عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إن كان الثلج فلينظر
لبد سرجه فيتيمّم من غباره أو من شيء منه، و إن كان في حال لا يقدر إلّا على
الطين فلا بأس أن يتيمّم منه»[3].
و في الصحيح عن رفاعة،
عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و لا
ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه، فإنّ ذلك توسيع من اللَّه عزّ و جلّ».
قال: «فإن كان في ثلج
فلينظر في[4] لبد سرجه
فليتيمّم من غباره أو شيء مغبرّ، و إن كان في موضع لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن
يتيمّم منه»[5].
و عن عليّ بن مطر، عن
بعض أصحابنا، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء و لا التراب: أ
يتيمّم بالطين؟ فقال: «نعم؛ صعيد طيّب و ماء طهور»[6].
[1]. في الهامش:« و الاحتياط أن يتيمّم بالثلج في
آخر الوقت و يصلّي به، و يقضيها عند وجدان أحد الطهورين. منه».
[2]. هو الحديث 4 من ذاك الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 3، ص 356، ح 3855. و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 189- 190، ح
546؛ و الاستبصار، ج 1، ص 156، ح 539؛ و ص 158، ح 546، و فيهما: عبد اللّه بن
المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 354، ح
3849.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 189، ح 545؛
الاستبصار، ج 1، ص 158، ح 545؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 353، ح 3847.