باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر و يخاف العطش
وجوب التيمّم حينئذٍ
مجمع عليه، و يدلّ عليه زائداً على ما رواه المصنّف، ما رواه الشيخ في الموثّق عن
سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر
فيخاف قلّته؟ قال: «يتيمّم بالصعيد و يستبقي الماء؛ فإنّ اللَّه- عزّ و جلّ-
جعلهما طهوراً: الماء و الصعيد»[1].
و عن الحلبي، قال: قلت
لأبي عبد اللّه عليه السلام: الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف
العطش أ يغتسل به أو يتيمّم؟ فقال: «بل يتيمّم، و كذلك إذا أراد الوضوء»[2].
و مثله ما لو وجد عطشان
يخاف تلفه؛ لتقدّم حرمة الآدمي على الطهارة المائيّة، بل يجب حفظه و إن أدّى إلى
فوات الصلاة، خلافاً لبعض العامّة، و كذا لو خاف تلف حيوان له أو لغيره، لكن له
الرجوع على مالكه لو لم يتبرّع به.
قوله: (عن محمّد بن
حمران). [ح 3/ 4120]
هو محمّد بن حمران بن أعين
مولى بني شيبان؛ فإنّه هو الذي يروي عنه ابن أبي عمير، و هو مجهول الحال[3]، و يدلّ
الخبر على جواز إمامة المتيمّم للمتوضّئ، و يأتي القول فيه في محلّه إن شاء اللَّه
تعالى.
قوله في حسنة عبد اللّه
بن المغيرة: (إن كانت الأرض مبتلّة ...) [ح 4/ 4121]
يدلّ على تقدّم التراب
على الغبار، و مثله صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
أ رأيت المواقف إن لم
يكن على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول؟ قال: «يتيمّم
[1]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 405، ح 1274؛ وسائل
الشيعة، ج 3، ص 388، ح 3946.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 406، ح 1275؛ وسائل
الشيعة، ج 3، ص 388، ح 3945.
[3]. انظر: معجم رجال الحديث، ج 16، ص 41، الرقم
10639.