responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 513

باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر و يخاف العطش‌

وجوب التيمّم حينئذٍ مجمع عليه، و يدلّ عليه زائداً على ما رواه المصنّف، ما رواه الشيخ في الموثّق عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته؟ قال: «يتيمّم بالصعيد و يستبقي الماء؛ فإنّ اللَّه- عزّ و جلّ- جعلهما طهوراً: الماء و الصعيد»[1].

و عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش أ يغتسل به أو يتيمّم؟ فقال: «بل يتيمّم، و كذلك إذا أراد الوضوء»[2].

و مثله ما لو وجد عطشان يخاف تلفه؛ لتقدّم حرمة الآدمي على الطهارة المائيّة، بل يجب حفظه و إن أدّى إلى فوات الصلاة، خلافاً لبعض العامّة، و كذا لو خاف تلف حيوان له أو لغيره، لكن له الرجوع على مالكه لو لم يتبرّع به.

قوله: (عن محمّد بن حمران). [ح 3/ 4120]

هو محمّد بن حمران بن أعين مولى بني شيبان؛ فإنّه هو الذي يروي عنه ابن أبي عمير، و هو مجهول الحال‌[3]، و يدلّ الخبر على جواز إمامة المتيمّم للمتوضّئ، و يأتي القول فيه في محلّه إن شاء اللَّه تعالى.

قوله في حسنة عبد اللّه بن المغيرة: (إن كانت الأرض مبتلّة ...) [ح 4/ 4121]

يدلّ على تقدّم التراب على الغبار، و مثله صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:

أ رأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول؟ قال: «يتيمّم‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 405، ح 1274؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 388، ح 3946.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 406، ح 1275؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 388، ح 3945.

[3]. انظر: معجم رجال الحديث، ج 16، ص 41، الرقم 10639.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست