responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 434

باب البول يصيب الثوب و الجسد

المشهور بين الأصحاب وجوب غسل المتنجّس بالبول مرّتين إذا غسل بالماء القليل؛ لصحيحة الحسين بن أبي العلاء[1]، و ما رواه الشيخ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، عن البول يصيب الثوب؟ قال: «اغسله مرّتين»[2].

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الثوب يصيب البول؟ قال: «اغسله في المركن مرّتين، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة»[3].

و في المنتهى: «و الأقرب عندي وجوب الإزالة، فإن حصل بالمرّة [الواحدة] لكفى»[4].

و اعتبروا العصر فيما يمكن تحقّقه فيه، و احتجّ عليه المحقّق في المعتبر بأنّ العصر معتبر في مفهوم الغسل، و بأنّ النجاسة ترشّح في الثوب فلا تزول إلّا بالعصر[5].

و كأنّه أراد بذلك أنّ النجاسة ترشّح في أعماق الثوب تبعاً للماء الوارد عليها، فلا يطهر الثوب إلّا بإخراج ذلك الماء عنه، و ظاهر [ه‌] توقّف ذلك على العصر عموماً و يرجع إلى ما احتجّ به العلّامة عليه في المنتهى من أنّ الماء ينجس بالملاقاة فيجب إزالته بقدر الإمكان‌[6]، و يعني بالإمكان الإمكان بحسب العرف و العادة.

و بما ذكرنا يندفع ما أورده صاحب المدارك على الأوّل من أنّ ما ذكر فيه إنّما يقتضي وجوب العصر إذا توقّف عليه إخراج عين النجاسة، فلا يدلّ على المدّعى عموماً،


[1]. هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي. و عنه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 249، ح 714؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 395- 396، ح 3962.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 251، ح 722؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 395، ح 3960.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 250، ح 717؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 397، ح 3966.

[4]. منتهى المطلب، ج 3، ص 263، و ما بين الحاصرتين منه.

[5]. المعتبر، ج 1، ص 435.

[6]. منتهى المطلب، ج 3، ص 265.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست