المشهور بين الأصحاب
وجوب غسل المتنجّس بالبول مرّتين إذا غسل بالماء القليل؛ لصحيحة الحسين بن أبي
العلاء[1]، و ما رواه
الشيخ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، عن البول يصيب الثوب؟
قال: «اغسله مرّتين»[2].
و في الصحيح عن محمّد بن
مسلم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الثوب يصيب البول؟ قال: «اغسله في
المركن مرّتين، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة»[3].
و في المنتهى: «و الأقرب
عندي وجوب الإزالة، فإن حصل بالمرّة [الواحدة] لكفى»[4].
و اعتبروا العصر فيما
يمكن تحقّقه فيه، و احتجّ عليه المحقّق في المعتبر بأنّ العصر معتبر في مفهوم
الغسل، و بأنّ النجاسة ترشّح في الثوب فلا تزول إلّا بالعصر[5].
و كأنّه أراد بذلك أنّ
النجاسة ترشّح في أعماق الثوب تبعاً للماء الوارد عليها، فلا يطهر الثوب إلّا
بإخراج ذلك الماء عنه، و ظاهر [ه] توقّف ذلك على العصر عموماً و يرجع إلى ما
احتجّ به العلّامة عليه في المنتهى من أنّ الماء ينجس بالملاقاة فيجب إزالته بقدر
الإمكان[6]، و يعني
بالإمكان الإمكان بحسب العرف و العادة.
و بما ذكرنا يندفع ما
أورده صاحب المدارك على الأوّل من أنّ ما ذكر فيه إنّما يقتضي وجوب العصر إذا
توقّف عليه إخراج عين النجاسة، فلا يدلّ على المدّعى عموماً،
[1]. هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي. و
عنه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 249، ح 714؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 395- 396، ح
3962.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 251، ح 722؛ وسائل
الشيعة، ج 3، ص 395، ح 3960.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 250، ح 717؛ وسائل
الشيعة، ج 3، ص 397، ح 3966.
[4]. منتهى المطلب، ج 3، ص 263، و ما بين
الحاصرتين منه.