الاستعانة بغير الماء لإزالة تجسّده؛ إذ لو غسل بدون ذلك
لعسرت الإزالة و لانتشرت النجاسة.
و عن الثاني: أنّ الكلام
في المنيّ البارز لا في الكامن الذي منه الخلق، و يؤيّده أنّ العلقة الساقطة نجسة
بالاتّفاق، و هي أصل الخلقة للأنبياء عليهم السلام. انتهى.
و قد اجيب عنه بأنّ
الاستحالة تطهّره.
و أمّا المذي، فهو طاهر
عندنا، و مثله الوذي و الودي، و قد سبق القول فيها في باب المذي و الوذي، و قد وضع
المصنّف ذلك الباب لبيان كونهما غير ناقضين للوضوء، و هذا الباب لبيان كون المذي
طاهراً، و لم يتعرّض لذكر الودي أيضاً، و الأولى الجمع بين الثلاثة في باب واحد و
بيان طهارتها و عدم نقضها[1] للوضوء
معاً.
قوله في خبر عنبسة بن
مصعب: (سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: لا نرى) إلخ. [ح 6/ 4067]
قد روى الشيخ هذا الخبر
بهذا السند بعينه في التهذيب، و فيه: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «كان
عليّ عليه السلام لا يرى في المذي وضوءاً»[2].
[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 18، ح 41؛ الاستبصار،
ج 1، ص 92، ح 294؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 187، ح 1889. و رواه الصدوق في الفقيه، ج
1، ص 92، ح 294؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 281، ح 742.