responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 375

على ما لم يعلم»[1].

[قوله‌] في خبر سماعة: (و غسل أوّل ليلة من شهر رمضان يستحبّ) إلى قوله:

(فإنّه ترجى في إحداهنّ ليلة القدر). [ح 2/ 3995]

ظاهره رجاء ليلة القدر في أوّل ليلة من شهر رمضان أيضاً، و هو خلاف ما ذهب إليه الأصحاب و ما اشتهر بين أهل الخلاف، و إنّما هو قول نادر منهم حكاه في مجمع البيان عن أبي رزين‌[2] العقيلي‌[3]، و أظنّ وقوع سهو من بعض الرواة في جمعيّة الضمير، و يؤيّده ورود التثنية في الفقيه‌[4] و في بعض نسخ التهذيب، و لمّا كان ذلك مخالفاً لمذهب الأصحاب قال المصنّف قدس سره: «العمل في غسل الثلاث الليالي من شهر رمضان: ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين»[5]، يعني أنّ المعمول به بين الأصحاب في غسل الليالي الثلاث من شهر رمضان التي ترجى فيها ليلة القدر إنّما هو الغسل في هذه الليالي لا فيما ذكر في الخبر.

و غرضه أنّ الخبر مطروح متروك العمل بالنظر إلى هذا الخبر، و أعني رجاء ليلة القدر في أوّل ليلة من شهر رمضان.

و يدلّ عليه ما رواه المصنّف عن معاوية بن عمّار[6]، و ما رويناه عن الشيخ، عن بكير بن أعين‌[7]، و عن محمّد بن مسلم‌[8].

و يؤكّدها ما روى في مجمع البيان عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام،


[1]. الذكرى، ج 1، ص 200- 201.

[2]. المثبت هو الصواب الموافق للمصدر و سائر المصادر الذي نقل قوله، و في النسخ:« ابن رزين».

[3]. مجمع البيان، ج 10، ص 406، في تفسير سورة القدر. و حكاه أيضاً البغوي في تفسيره، ج 4، ص 510؛ و الثعلبي في تفسيره، ج 10، ص 250؛ و ابن عطيّة في المحرّر الوجيز، ج 5، ص 505.

[4]. الفقيه، ج 1، ص 79، ح 176.

[5]. الكافي، ج 3، ذيل الحديث 2 من باب أنواع الغسل.

[6]. الكافي، ج 3، باب أنواع الغسل، ح 1.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 373، ح 1142؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 308، ح 3721.

[8]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 114- 115، ح 302؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 307، ح 3718.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست