الوضوء؟ فقال: «لا، و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد، و إنّما
هو بمنزلة البزاق و المخاط»[1].
[و] في الصحيح عن حريز،
قال: حدّثني زيد الشحّام و زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام
أنّه قال: «إن سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي فلا تغسله، و لا تقطع له الصلاة، و
لا تنقض له الوضوء؛ إنّما هو بمنزلة النخامة، كلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه
من الحبائل»[2].
و في الصحيح عن ابن أبي
عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ليس في المذي
من الشهوة و لا من الانعاظ و لا من القُبلة و لا من مسّ الفرج و لا من المضاجعة
وضوء، و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد»[3].
و في الحسن عن عبد الملك
بن عمرو، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبول ثمّ يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك
بللًا، قال: «إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الانثيين ثلاث مرّات و غمز ما بينهما،
ثمّ استنجى فإن سال حتّى يبلغ السوق[4]
فلا يبالي»[5].
و في الموثّق عن إسحاق
بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن المذي؟
فقال: «إنّ عليّاً عليه
السلام كان رجلًا مذّاء فاستحيا أن يسأل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لمكان
فاطمة عليها السلام، فأمر المقداد أن يسأله و هو جالس، فسأله فقال النبيّ صلى الله
عليه و آله له: ليس بشيء»[6].
[1]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 17، ح 40؛ الاستبصار،
ج 1، ص 91، ح 293؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 277- 278، ح 729.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 21، ح 52؛ الاستبصار،
ج 1، ص 94، ح 305؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 277، ذيل ح 726.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 19- 20، ح 47؛ و 253،
ح 734؛ الاستبصار، ج 1، ص 93، ح 300؛ و 174، ح 605؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 270، ح
705.