زوال عين النجاسة عنها؛ لعدم معارض صريح له، فيكون هذه
المقدّمة الكلّيّة ككبرى لقياس.
و قال صاحب المدارك:
يمكن أن يكون معناه أنّ
الأرض يطهّر بعضها، و هو المماسّ لأسفل النعل و القدم، و الظاهر منها بعض الأشياء
و هو النعل و القدم، و يحتمل أن يكون المراد أنّ أسفل القدم و النعل إذا تنجّس
بملاقاة بعض الأرض النجسة يطهّره البعض الآخر إذا مشى عليه، فالمطهّر في الحقيقة
ما ينجّس بالبعض الآخر، و علّقه بنفس البعض مجازاً[1].
باب المذي و الوذي
[2] المذي هو الماء الذي
يخرج من الإحليل بعد الملاعبة و نحوها بشهوة من غير دفق و لا فتور للجسد، و الوذي
بالذال المعجمة هو الماء الذي بعد البول من غير شهوة.
و هناك ماء ثالث يخرج لا
للانعاظ و لا بعد البول يقال له: الودي بالمهملة[3]، و ربّما وقع التعاكس
في تفسير هذين كما يظهر من خبر ابن رباط الآتي، و على أيّ حال فالمشهور بين
الأصحاب أنّ هذه المياه طاهرة و غير ناقضة للوضوء، بل الظاهر وفاقهم عليهما، و قد
ادّعاه في المنتهى في الأوّلَين ساكتاً عن ذكر الثالث، و نسب الخلاف فيهما إلى أهل
الخلاف أجمع[4].
لنا زائداً على ما رواه
المصنّف في الباب و في باب المنيّ و المذي يصيبان الثوب، ما رواه الشيخ في الصحيح
عن زيد الشحّام، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المذي أ ينقض
[2]. كذا في جميع النسخ، و في المصدر المطبوع:«
الودي» بالدال المهملة.
[3]. انظر: الفروق اللغويّة لأبي هلال العسكري، ص
491، الرقم 1985؛ النهاية، ج 4، ص 312( مذي)؛ و ج 5، ص 169( ودي)؛ مجمع البحرين، ج
4، ص 184( مذي)؛ و ص 484( ودي)؛ و ص 485( وذي). و المذكور فيهنّ و في سائر المصادر
أنّ الوذي يخرج عقيب المنيّ، و الودي عقيب البول.