responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 363

زوال عين النجاسة عنها؛ لعدم معارض صريح له، فيكون هذه المقدّمة الكلّيّة ككبرى لقياس.

و قال صاحب المدارك:

يمكن أن يكون معناه أنّ الأرض يطهّر بعضها، و هو المماسّ لأسفل النعل و القدم، و الظاهر منها بعض الأشياء و هو النعل و القدم، و يحتمل أن يكون المراد أنّ أسفل القدم و النعل إذا تنجّس بملاقاة بعض الأرض النجسة يطهّره البعض الآخر إذا مشى عليه، فالمطهّر في الحقيقة ما ينجّس بالبعض الآخر، و علّقه بنفس البعض مجازاً[1].

باب المذي و الوذي‌

[2] المذي هو الماء الذي يخرج من الإحليل بعد الملاعبة و نحوها بشهوة من غير دفق و لا فتور للجسد، و الوذي بالذال المعجمة هو الماء الذي بعد البول من غير شهوة.

و هناك ماء ثالث يخرج لا للانعاظ و لا بعد البول يقال له: الودي بالمهملة[3]، و ربّما وقع التعاكس في تفسير هذين كما يظهر من خبر ابن رباط الآتي، و على أيّ حال فالمشهور بين الأصحاب أنّ هذه المياه طاهرة و غير ناقضة للوضوء، بل الظاهر وفاقهم عليهما، و قد ادّعاه في المنتهى في الأوّلَين ساكتاً عن ذكر الثالث، و نسب الخلاف فيهما إلى أهل الخلاف أجمع‌[4].

لنا زائداً على ما رواه المصنّف في الباب و في باب المنيّ و المذي يصيبان الثوب، ما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحّام، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المذي أ ينقض‌


[1]. مدارك الأحكام، ج 2، ص 373- 374.

[2]. كذا في جميع النسخ، و في المصدر المطبوع:« الودي» بالدال المهملة.

[3]. انظر: الفروق اللغويّة لأبي هلال العسكري، ص 491، الرقم 1985؛ النهاية، ج 4، ص 312( مذي)؛ و ج 5، ص 169( ودي)؛ مجمع البحرين، ج 4، ص 184( مذي)؛ و ص 484( ودي)؛ و ص 485( وذي). و المذكور فيهنّ و في سائر المصادر أنّ الوذي يخرج عقيب المنيّ، و الودي عقيب البول.

[4]. منتهى المطلب، ج 1، ص 190.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست