و في أعضاء المسح من
الوضوء إن أمكن النزع و المسح على البشرة، و إلّا مسح على الجبيرة، و هذا ممّا لا
خلاف فيه بين الأصحاب[1]، و هو
المستفاد من أخبار الباب الدائرة بين الصحيح و الحسن.
و ممّا رواه الشيخ من
حسنة كليب الأسدي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيراً
كيف تصنع بالصلاة؟ قال: «إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصلّ»[2].
و صحيحة محمّد بن مسلم،
عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الجنب به الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه.
قال: فقال: «لا يغسله إن خشي على نفسه»[3].
و حسنة الحسن بن عليّ
الوشّاء، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الداء إذا كان على يدي الرجل الخرقة
يمسح على طلي الدواء؟[4] فقال:
«نعم، يجزيه أن يمسح عليه»[5].
و خبر محمّد بن مسلم، عن
أبي عبد اللّه عليه السلام: في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحنّاء و يتوضّأ
للصلاة، فقال: «لا بأس بأن يمسح رأسه و الحنّاء عليه»[6].
و صحيحة عمر بن يزيد،
قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاء
[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 363- 364، ح 1100؛
وسائل الشيعة، ج 1، ص 465، ح 1234.
و في هامش« أ» و« د»:« هذه الحسنة
رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن كليب. و كليب ممدوح، و لفضالة كتاب
في الصلاة و كتاب النوادر. و قيل: لعلّ الحسين بن سعيد رواها عن كتابه النوادر و
إلّا فهو لم يلق فضالة. و قيل: كلّ شيء رواه الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط،
إنّما هو الحسين عن أخيه الحسن عن فضالة. و هو سهو؛ لكثرة الأخبار المختلفة الطرق
عن الحسين بن سعيد عن فضالة. منه عفي عنه».
[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 363، ح 1099؛ وسائل
الشيعة، ج 2، ص 261، ح 2106.
[4]. في المصدر:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الدواء إذا كان على يد الرجل أ يجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟».
[5]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 364، ح 1105؛ وسائل
الشيعة، ج 1، ص 465- 466، ح 1235.
[6]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 359، ح 1081؛
الاستبصار، ج 1، ص 75، ح 232؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 465، ح 1205.