قوله في صحيحة عاصم بن حميد: (و تحت الأشجار المثمرة). [ح 2/
3871]
الظاهر اعتبار وجود
الثمرة حال التغوّط في الكراهة؛ لأنّ الصفة إنّما تكون مجازاً فيما لم يوجد مبدأ
الاشتقاق بعدُ إجماعاً، و فيما مضى على الأظهر، و إذ لا قرينة عليهما فلتحمل على
الحقيقة.
و يؤيّده خبر السكوني،
عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و
آله أن يتغوّط على شفير بئر يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها
ثمرتها».[1] و يؤيّده
أيضاً الاعتبار، و الأكثر لم يعتبروا هذا؛ حملًا للمثمرة على ما من شأنها ذلك، كما
قيل في شاة لبون و نحوها، و هو كما ترى.
و الكراهة إنّما تكون في
المملوك و المباح، و أمّا في ملك الغير فيحرم قطعاً، و يضمن ما يتلف من الثمرة
بفعله، إلّا إذا كان مأذوناً فيه.
قوله في مرفوعة محمّد بن
يحيى: (سئل ما حدّ الغائط؟ قال: لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها). [ح 3/ 3872]
الغائط في الأصل هو
المطمئنّ من الأرض[2]، صار كناية
عن موضع التخلّي؛ لارتياده الناس عند الحدث، ثمّ في الحدث استعمالًا للمحلّ في
الحالّ.
و إطلاق النهي عن
استقبال القبلة و استدبارها يقتضي تحريمهما مطلقاً في الصحاري و البنيان.