responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 210

قوله في صحيحة عاصم بن حميد: (و تحت الأشجار المثمرة). [ح 2/ 3871]

الظاهر اعتبار وجود الثمرة حال التغوّط في الكراهة؛ لأنّ الصفة إنّما تكون مجازاً فيما لم يوجد مبدأ الاشتقاق بعدُ إجماعاً، و فيما مضى على الأظهر، و إذ لا قرينة عليهما فلتحمل على الحقيقة.

و يؤيّده خبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يتغوّط على شفير بئر يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها».[1] و يؤيّده أيضاً الاعتبار، و الأكثر لم يعتبروا هذا؛ حملًا للمثمرة على ما من شأنها ذلك، كما قيل في شاة لبون و نحوها، و هو كما ترى.

و الكراهة إنّما تكون في المملوك و المباح، و أمّا في ملك الغير فيحرم قطعاً، و يضمن ما يتلف من الثمرة بفعله، إلّا إذا كان مأذوناً فيه.

قوله في مرفوعة محمّد بن يحيى: (سئل ما حدّ الغائط؟ قال: لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها). [ح 3/ 3872]

الغائط في الأصل هو المطمئنّ من الأرض‌[2]، صار كناية عن موضع التخلّي؛ لارتياده الناس عند الحدث، ثمّ في الحدث استعمالًا للمحلّ في الحالّ.

و إطلاق النهي عن استقبال القبلة و استدبارها يقتضي تحريمهما مطلقاً في الصحاري و البنيان.

و مثلها في هذا المعنى مرفوعة عليّ بن إبراهيم‌[3].


[1]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 353، ح 1048؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 228- 229، ح 584.

[2]. غريب الحديث لأبي عبيد، ج 1، ص 156 و ج 2، ص 126؛ غريب الحديث لابن قتيبة، ج 1، ص 11، غريب الحديث للحربي، ج 2، ص 641؛ الفائق للزمخشري، ج 2، ص 340.

[3]. و هي الرواية 5 من هذا الباب من الكافي. و رواها الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 30، ح 79؛ ف وسائل الشيعة، ج 1، ص 301، ح 790.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست