و الرصاص دون الذهب و الفضّة؛ لصفاء جوهرهما[1]، و الظاهر
عموم البلاد و الفصول، و احتمل في المنتهى اختصاصها بالبلاد الحارّة؛ لاختصاص خوف
المحذور بها دون المعتدلة[2]، و العلّة
جارية في الفصول أيضاً.
و حكى في [فتح] العزيز
عنهم القول بكلّ من هذه الاحتمالات.[3]
باب الموضع الذي يكره
أن يتغوّط فيه أو يبال
الظاهر أنّه قدس سره
أراد بالكراهة المعنى المصطلح، فيكون استقبال القبلة و استدبارها عند البول و
الغائط مكروهاً عنده كغيرهما ممّا ذكره في الباب، و هو أحد الأقوال، و سيجيء.
و يحتمل أن يريد الأعمّ
منها و من الحرمة، و لو من باب عموم المجاز.
قوله في خبر السكوني:
(من فقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله). [ح 1/ 3870]
يعني أن يتخيّر موضعاً
مناسباً له مرتفعاً أو كثير التراب و نحوه بحيث لا يوهم الترشّح.
و روى الشيخ مرسلًا عن
سليمان الجعفري، قال: بتّ مع الرضا عليه السلام في سفح جبل، فلمّا كان آخر الليل
قام فتنحّى و صار على موضع مرتفع، فبال و توضّأ و قال: «من فقه الرجل أن يرتاد
لموضع بوله»، و بسط سراويله و قام عليه و صلّى صلاة الليل[4].
و عن عبد اللّه بن
مسكان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله
أشدّ الناس توقّياً عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو
إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير؛ كراهية أن ينضح عليه البول»[5].