responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 209

و الرصاص دون الذهب و الفضّة؛ لصفاء جوهرهما[1]، و الظاهر عموم البلاد و الفصول، و احتمل في المنتهى اختصاصها بالبلاد الحارّة؛ لاختصاص خوف المحذور بها دون المعتدلة[2]، و العلّة جارية في الفصول أيضاً.

و حكى في [فتح‌] العزيز عنهم القول بكلّ من هذه الاحتمالات.[3]

باب الموضع الذي يكره أن يتغوّط فيه أو يبال‌

الظاهر أنّه قدس سره أراد بالكراهة المعنى المصطلح، فيكون استقبال القبلة و استدبارها عند البول و الغائط مكروهاً عنده كغيرهما ممّا ذكره في الباب، و هو أحد الأقوال، و سيجي‌ء.

و يحتمل أن يريد الأعمّ منها و من الحرمة، و لو من باب عموم المجاز.

قوله في خبر السكوني: (من فقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله). [ح 1/ 3870]

يعني أن يتخيّر موضعاً مناسباً له مرتفعاً أو كثير التراب و نحوه بحيث لا يوهم الترشّح.

و روى الشيخ مرسلًا عن سليمان الجعفري، قال: بتّ مع الرضا عليه السلام في سفح جبل، فلمّا كان آخر الليل قام فتنحّى و صار على موضع مرتفع، فبال و توضّأ و قال: «من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله»، و بسط سراويله و قام عليه و صلّى صلاة الليل‌[4].

و عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أشدّ الناس توقّياً عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير؛ كراهية أن ينضح عليه البول»[5].


[1]. منتهى المطلب، ج 1، ص 25.

[2]. منتهى المطلب، ج 1، ص 25.

[3]. فتح العزيز، ج 1، ص 133- 135.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 33، ح 86؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 338- 339، ح 891.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 33، ح 87؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 338، ح 890.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست