[قوله] في خبر بكّار: (ثمّ يدخل الحبّ). [ح 6/ 3856]
أي يريد أن يدخله، و ذكر
الفعل الذي يصدر عن المختار، و إرادة إرادته شائع، كقوله تعالى: «إِذا قُمْتُمْ
إِلَى الصَّلاةِ»[1].
باب اختلاط ماء المطر
بالبول
، إلخ.
هنا مسائل:
الاولى: لا ريب في أنّ
ماء المطر حال نزوله مطهّر لما أصابه من النجس إذا استهلكت النجاسة ما لم يتغيّر
، و يدلّ عليه قوله
تعالى: «وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً»[2] و نظائره و قد سبقت[3].
و الأخبار بذلك متظافرة،
منها: ما رواه المصنّف في الباب.
و منها: ما رواه الشيخ
في الصحيح عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن
البيت يبال على ظهره و يغتسل فيه من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أ يؤخذ من مائه فيتوضّأ
به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى فلا بأس به».[4]
و منها: ما رواه الصدوق في الصحيح عن هشام بن سالم، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه
السلام عن السطح، يبال عليه فتصيبه السماء، فيَكِفُ فيصيب الثوب؟ فقال: «لا بأس به
ما أصابه من الماء أكثر منه».[5] ثمّ ظاهر
الآيات و أكثر الأخبار الواردة فيه أنّه يكفي فيه صوب المطر عرفاً و هو تقاطره، و
هو المشهور بين الأصحاب، و اعتبر فيه بعض الأصحاب فيه الجريان؛