responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 193

[قوله‌] في خبر بكّار: (ثمّ يدخل الحبّ). [ح 6/ 3856]

أي يريد أن يدخله، و ذكر الفعل الذي يصدر عن المختار، و إرادة إرادته شائع، كقوله تعالى: «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ»[1].

باب اختلاط ماء المطر بالبول‌

، إلخ.

هنا مسائل:

الاولى: لا ريب في أنّ ماء المطر حال نزوله مطهّر لما أصابه من النجس إذا استهلكت النجاسة ما لم يتغيّر

، و يدلّ عليه قوله تعالى: «وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً»[2] و نظائره و قد سبقت‌[3].

و الأخبار بذلك متظافرة، منها: ما رواه المصنّف في الباب.

و منها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن البيت يبال على ظهره و يغتسل فيه من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أ يؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى فلا بأس به».[4] و منها: ما رواه الصدوق في الصحيح عن هشام بن سالم، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن السطح، يبال عليه فتصيبه السماء، فيَكِفُ فيصيب الثوب؟ فقال: «لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه».[5] ثمّ ظاهر الآيات و أكثر الأخبار الواردة فيه أنّه يكفي فيه صوب المطر عرفاً و هو تقاطره، و هو المشهور بين الأصحاب، و اعتبر فيه بعض الأصحاب فيه الجريان؛


[1]. المائدة( 5): 6. و في النسخ:« و إذا قمتم...».

[2]. الفرقان( 25): 48.

[3]. أي سبقت في أوّل الكتاب.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 411- 412، ح 1297؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 145، ح 359). و رواه الصدوق في الفقيه، ج 1، ص 5، ح 6.

[5]. الفقيه، ج 1، ص 7-، ح 4؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 144- 145، ح 385.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست