responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 192

الغائط و البول مرّتين، و من الجنابة ثلاثاً»[1]، و الاختلاف في الأخبار مبنيّ على مراتب الفضل، و ربما قيل: إنّ المرّتين في الأخير للبول و الغائط جميعاً باعتبار الغائط.

[قوله‌] في خبر عبد الكريم بن عتبة: (لأنّه لا يدري أين كانت يده). [ح 2/ 3852]

و في التهذيب: «باتت» بدلًا عن «كانت»[2].

قال- طاب ثراه-:

حاصل التعليل أنّه لا علم له بطهارة اليد و نظافتها؛ إذ لعلّه تعلّق بها دم في حكّة بثرة أو مسّ بها شيئاً من مغابن البدن أو فضوله أو شيئاً من نجاسة تخرج من البدن مثل الدم و البول و غيرهما. و قيل: إنّهم كانوا يستجمرون بالأحجار فإذا نام أحدهم فقد يعرق و يمسّ المحلّ. انتهى.

و ظاهر التعليل يشعر بعدم استحباب غسل اليد لو لم تكن مظنّة النجاسة، و ظاهر ما ذكر من الأخبار استحبابه حينئذٍ أيضاً، و هو ظاهر المنتهى؛ حيث قال: «و لا فرق بين أن يكون يد النائم مشدودة أو مطلقة، أو في جراب، أو يكون النائم عليه سراويله، أو لم يكن؛ عملًا بالعموم»[3].

و المتبادر من التعليل اعتبار النوم الغالب على الحواسّ و إن قلّ.

و في المنتهى:

و قال بعض الفقهاء من الجمهور هو ما زاد على نصف الليل؛ لأنّه لا يكون بائتاً بالنصف، فإنّ من خرج من جمع قبل نصف الليل لا يكون بائتاً، و يجب عليه الدم، و هو ضعيف؛ لأنّه لو جاء بعد الانتصاف المزدلفة فإنّه يكون بائتاً بها إجماعاً و لا دم، و قد بات دون النصف.[4].


[1]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 36، ح 97؛ الاستبصار، ج 1، ص 50، ح 142؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 427، ح 1118.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 39، ح 106. و مثله في الاستبصار، ج 1، ص 51، ح 145؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 428، ح 1119.

[3]. منتهى المطلب، ج 1، ص 294.

[4]. منتهى المطلب، ج 1، ص 295.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست