الغائط و البول مرّتين، و من الجنابة ثلاثاً»[1]، و الاختلاف
في الأخبار مبنيّ على مراتب الفضل، و ربما قيل: إنّ المرّتين في الأخير للبول و
الغائط جميعاً باعتبار الغائط.
[قوله] في خبر عبد
الكريم بن عتبة: (لأنّه لا يدري أين كانت يده). [ح 2/ 3852]
حاصل التعليل أنّه لا
علم له بطهارة اليد و نظافتها؛ إذ لعلّه تعلّق بها دم في حكّة بثرة أو مسّ بها
شيئاً من مغابن البدن أو فضوله أو شيئاً من نجاسة تخرج من البدن مثل الدم و البول
و غيرهما. و قيل: إنّهم كانوا يستجمرون بالأحجار فإذا نام أحدهم فقد يعرق و يمسّ
المحلّ. انتهى.
و ظاهر التعليل يشعر
بعدم استحباب غسل اليد لو لم تكن مظنّة النجاسة، و ظاهر ما ذكر من الأخبار استحبابه
حينئذٍ أيضاً، و هو ظاهر المنتهى؛ حيث قال: «و لا فرق بين أن يكون يد النائم
مشدودة أو مطلقة، أو في جراب، أو يكون النائم عليه سراويله، أو لم يكن؛ عملًا
بالعموم»[3].
و المتبادر من التعليل
اعتبار النوم الغالب على الحواسّ و إن قلّ.
و في المنتهى:
و قال بعض الفقهاء من
الجمهور هو ما زاد على نصف الليل؛ لأنّه لا يكون بائتاً بالنصف، فإنّ من خرج من
جمع قبل نصف الليل لا يكون بائتاً، و يجب عليه الدم، و هو ضعيف؛ لأنّه لو جاء بعد
الانتصاف المزدلفة فإنّه يكون بائتاً بها إجماعاً و لا دم، و قد بات دون النصف.[4].
[1]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 36، ح 97؛ الاستبصار،
ج 1، ص 50، ح 142؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 427، ح 1118.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 39، ح 106. و مثله في
الاستبصار، ج 1، ص 51، ح 145؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 428، ح 1119.