وَضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: «لا؛ لأنّه لا يدري حيث باتت يده،
فليغسلها».[1] و وافقنا في
ذلك أكثر العامّة، و أوجبه أحمد من نوم الليل[2]،
و ابن جرير الطبري و داوود من كلّ نوم[3]
على ما حكاه عنهم والدي- طاب ثراه- و ذلك إمّا لدفع النجاسة الوهميّة كما يشعر به
بعض الأخبار، أو للنظافة، أو تعبّداً كما قيل.
و قال والدي: «و لا
يستحبّ غسل اليد من غير هذه الأحداث كالريح و الاستحاضة و نحوهما؛ لأصالة البراءة،
و عدم دليل شرعي عليه». و قد صرّح به الشهيد في شرح الإرشاد[4].
فروع:
الأوّل: قال المحقّق
الشيخ عليّ في شرح القواعد: «غسل[5] اليد
للوضوء من الزند و للجنابة من المرفق على الأظهر»
.[6] و قال الشهيد في شرح الإرشاد: «و
تغسل لهما من الزند».
و في المنتهى:
لم يحدّ الأصحاب اليد
هاهنا، و الأولى أنّ المراد منها العضو من الكوع[7]؛ لأنّه هو الواجب في مسح التيمّم؛ و
لأنّ الغمس لها، و لا يستحبّ الزيادة؛ لأنّ اليد من المرفق هو الواجب للوضوء؛ و
لأنّه غير مغموس.[8]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 39، ح 106؛ الاستبصار،
ج 1، ص 51، ح 145؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 428، ح 1119.
[2]. بداية المجتهد، ج 1، ص 9؛ فتح العزيز، ج 1، ص
395؛ المجموع للنووي، ج 1، ص 349؛ الخلاف للشيخ الطوسي، ج 1، ص 73؛ منتهى المطلب،
ج 1، ص 291.
[3]. لم أجد هذه النسبة في كتاب، بل الموجود في
المجموع، ج 1، ص 350:« من نوم الليل».
[7]. الكُوع و الكاع، زعم أبو الدقيش أنّهما طرفا
الزندين في الذراع ممّا يلي الرسغ، و الكوع منهما طرف الزند الذي يلي الإبهام و هو
أخفاهما، و الكاع: طرف الزند الذي يلي الخنصر، و هو الكرسوع. كتاب العين، ج 2، ص
181( كوع).