responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 189

وَضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: «لا؛ لأنّه لا يدري حيث باتت يده، فليغسلها».[1] و وافقنا في ذلك أكثر العامّة، و أوجبه أحمد من نوم الليل‌[2]، و ابن جرير الطبري و داوود من كلّ نوم‌[3] على ما حكاه عنهم والدي- طاب ثراه- و ذلك إمّا لدفع النجاسة الوهميّة كما يشعر به بعض الأخبار، أو للنظافة، أو تعبّداً كما قيل.

و قال والدي: «و لا يستحبّ غسل اليد من غير هذه الأحداث كالريح و الاستحاضة و نحوهما؛ لأصالة البراءة، و عدم دليل شرعي عليه». و قد صرّح به الشهيد في شرح الإرشاد[4].

فروع:

الأوّل: قال المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد: «غسل‌[5] اليد للوضوء من الزند و للجنابة من المرفق على الأظهر»

.[6] و قال الشهيد في شرح الإرشاد: «و تغسل لهما من الزند».

و في المنتهى:

لم يحدّ الأصحاب اليد هاهنا، و الأولى أنّ المراد منها العضو من الكوع‌[7]؛ لأنّه هو الواجب في مسح التيمّم؛ و لأنّ الغمس لها، و لا يستحبّ الزيادة؛ لأنّ اليد من المرفق هو الواجب للوضوء؛ و لأنّه غير مغموس.[8]


[1]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 39، ح 106؛ الاستبصار، ج 1، ص 51، ح 145؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 428، ح 1119.

[2]. بداية المجتهد، ج 1، ص 9؛ فتح العزيز، ج 1، ص 395؛ المجموع للنووي، ج 1، ص 349؛ الخلاف للشيخ الطوسي، ج 1، ص 73؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 291.

[3]. لم أجد هذه النسبة في كتاب، بل الموجود في المجموع، ج 1، ص 350:« من نوم الليل».

[4]. روض الجنان، ج 1، ص 124.

[5]. المثبت من المصدر، و في النسخ:« تغسل».

[6]. جامع المقاصد، ج 1، ص 229.

[7]. الكُوع و الكاع، زعم أبو الدقيش أنّهما طرفا الزندين في الذراع ممّا يلي الرسغ، و الكوع منهما طرف الزند الذي يلي الإبهام و هو أخفاهما، و الكاع: طرف الزند الذي يلي الخنصر، و هو الكرسوع. كتاب العين، ج 2، ص 181( كوع).

[8]. منتهى المطلب، ج 1، ص 294.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست