هو أبو الحسن البصري،
مضطرب الحديث و المذهب على ما ذكره النجاشي[1]
و العلّامة في الخلاصة[2]، و لعلّ هذا
الحديث من أحاديثه المضطربة حيث دلّ على اشتراط معرفة المرأة بالوضوء لطهارة
سؤرها، و ليس كذلك.
و قال- طاب ثراه-:
المراد بالوضوء فيه
المعنى اللغوي، و يفهم منه أنّه لا يتطهّر من فضلها إذا لم تكن عارفة للطهارة،
فليحمل ذلك على الكراهة، و يكون مخصِّصاً لخبر العيص، و قوله:
«و لا تتوضّ من سؤر
الحائض» دلّ بإطلاقه على كراهة اغتسالهما من إناء واحد مطلقاً، فهو أيضاً مخصِّص
له من وجه آخر، كما لا يخفى.
أجمع الأصحاب على
استحباب غسل اليد قبل إدخالهما الإناء الذي أمكن الاغتراف منه من حدث النوم و
البول و الغائط و الجنابة، و يدلّ عليه أكثر أخبار الباب و ما سيأتي، و ما رواه
الشيخ عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه
السلام عن الرجل يبول و لم يمسّ يده اليمنى شيء، أ يدخلها في وَضوئه قبل أن
يغسلها؟ قال: «لا حتّى يغسلها». قلت: فإنّه استيقظ من نومه و لم يَبُل، أ يدخل يده
في