responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 188

[قوله‌]: (عن معلّى بن محمّد). [ح 4/ 3848]

هو أبو الحسن البصري، مضطرب الحديث و المذهب على ما ذكره النجاشي‌[1] و العلّامة في الخلاصة[2]، و لعلّ هذا الحديث من أحاديثه المضطربة حيث دلّ على اشتراط معرفة المرأة بالوضوء لطهارة سؤرها، و ليس كذلك.

و قال- طاب ثراه-:

المراد بالوضوء فيه المعنى اللغوي، و يفهم منه أنّه لا يتطهّر من فضلها إذا لم تكن عارفة للطهارة، فليحمل ذلك على الكراهة، و يكون مخصِّصاً لخبر العيص، و قوله:

«و لا تتوضّ من سؤر الحائض» دلّ بإطلاقه على كراهة اغتسالهما من إناء واحد مطلقاً، فهو أيضاً مخصِّص له من وجه آخر، كما لا يخفى.

باب الرجل يدخل يده في الماء ...

[3] إلخ.

أجمع الأصحاب على استحباب غسل اليد قبل إدخالهما الإناء الذي أمكن الاغتراف منه من حدث النوم و البول و الغائط و الجنابة، و يدلّ عليه أكثر أخبار الباب و ما سيأتي، و ما رواه الشيخ عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يبول و لم يمسّ يده اليمنى شي‌ء، أ يدخلها في وَضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: «لا حتّى يغسلها». قلت: فإنّه استيقظ من نومه و لم يَبُل، أ يدخل يده في‌


[1]. رجال النجاشي، ص 418، الرقم 1118.

[2]. خلاصة الأقوال، ص 409، الرقم 2.

[3]. كذا في النسخ، و في الأصل:« في الإناء».

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست