2 / 3
اِستِردادُ أموالِ بَيتِ المالِ
1346.الإمام عليّ عليه السلام ـ مِن كَلامٍ لَهُ فيما رَدَّهُ عَلَى المُسلِمينَ: وَاللّه ِ لَو وَجَدتُهُ قَد تُزُوِّجَ بِهِ النِّساءُ ، ومُلِكَ بِهِ الإِماءُ ؛ لَرَدَدتُهُ ، فَإِنَّ فِي العَدلِ سَعَةً ، ومَن ضاقَ عَلَيهِ العَدلُ فَالجَورُ عَلَيهِ أضيَقُ . [1]
1347.شرح نهج البلاغة : هذِهِ الخُطبَةُ ذَكَرَهَا الكَلبِيُّ مَروِيَّةً مَرفوعَةً إلى أبي صالحٍ عَنِ ابنِ عَبّاسٍ أنَّ عَلِيّا عليه السلام خَطَبَ فِي اليَومِ الثّاني مِن بَيعَتِهِ بِالمَدينَةِ ، فَقالَ : ألا إنَّ كُلَّ قَطيعَةٍ أقطَعَها عُثمانُ ، وكُلَّ مالٍ أعطاهُ مِن مالِ اللّه ِ ، فَهُوَ مَردودٌ في بَيتِ المالِ ، فَإِنَّ الحَقَّ القَديمَ لا يُبطِلُهُ شَيءٌ ، ولَو وَجَدتُهُ وقَد تُزُوِّجَ بِهِ النِّساءُ ، وفُرِّقَ فِي البُلدانِ ، لَرَدَدتُهُ إلى حالِهِ ؛ فَإِنَّ فِي العَدلِ سَعَةً ، ومَن ضاقَ عَنهُ الحَقُّ فَالجَورُ عَلَيهِ أضيَقُ . وتَفسيرُ هذَا الكَلامِ أنَّ الوالِيَ إذا ضاقَت عَلَيهِ تَدبيراتُ اُمورِهِ فِي العَدلِ ، فَهِيَ فِي الجَورِ أضيَقُ عَلَيهِ ؛ لِأَنَّ الجائِرَ في مَظَنَّةِ أن يُمنَعَ ويُصَدَّ عَن جَورِهِ . قالَ الكَلبِيُّ : ثُمَّ أمَرَ عليه السلام بِكُلِّ سِلاحٍ وُجِدَ لِعُثمانَ في دارِهِ مِمّا تَقَوّى بِهِ عَلَى المُسلِمينَ فَقُبِضَ ، وأمَرَ بِقَبضِ نَجائِبَ كانَت في دارِهِ مِن إبِلِ الصَّدَقَةِ فَقُبِضَت ، وأمَرَ بِقَبضِ سَيفِهِ ودِرعِهِ ، وأمَرَ ألّا يُعرَضَ لِسِلاحٍ وُجِدَ لَهُ لم يُقاتِل بِهِ المُسلِمونَ ، وبِالكَفِّ عَن جَميعِ أموالِهِ الَّتي وُجِدَت في دارِهِ وفي غَيرِ دارِهِ ، وأمَرَ أن تُرتَجَعَ الأَموالُ الَّتي أجازَ بِها عُثمانُ حَيثُ اُصيبَت أو اُصيبَ أصحابُها . فَبَلَغَ ذلِكَ عَمرَو بنَ العاصِ ، وكانَ بِأَيلَةَ مِن أرضِ الشّامِ ، أتاها حَيثُ وَثَبَ النّاسُ عَلى عُثمانَ فَنَزَلَها ، فَكَتَبَ إلى مُعاوِيَةَ : ما كُنتَ صانِعا فَاصنَع ، إذ قَشَرَكَ ابنُ أبي طالِبٍ مِن كُلِّ مالٍ تَملِكُهُ كَما تُقشَرُ عَنِ العَصا لِحاها . [2]