نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم جلد : 1 صفحه : 89
العداوة والغش لهم ؟
قال : « لا إلاّ أن
يكون متعوداً لقتلهم ».
قال : وسألته عن المسلم يقتل بأهل الذمة
وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : « لا إلاّ أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم
فيقتل وهو صاغر » [١].
وقد سنّ الإسلام قانون القصاص لردع
الجريمة ، ولذا فإن أمير المؤمنين الإمام علي عليهالسلام
كان يقول : « يقتص
للنصراني واليهودي والمجوسي بعضهم من بعض ، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً
» [٢].
وعن بريد العجلي قال : سألت ابا عبدالله
عليهالسلام عن رجل مسلم
فقأ عين نصراني ، فقال : « ان
دية عين النصراني اربعمائة درهم
» [٣].
ووضع الإسلام عقوبات لردع الاعتداء على
غير المسلمين من ظلم أو اذى أو سرقة ، وهناك فتاوى كثيرة من لدن فقهاء مدرسة أهل
البيت عليهمالسلام تصبّ في هذا
الاطار نكتفي بالاشارة السريعة إلى بعضها ، وهي كما وردت على لسان كبار فقهاء
مدرسة أهل البيت عليهمالسلام
المعاصرين ، وهم :
ـ
السيد محسن الحكيم : يضمن الخمر
والخنزير للذمي بقيمتهما عندهم مع الاستتار ، وكذا للمسلم حق اختصاصه فيما إذا
استولى عليهما لغرض صحيح ، ويجب ردّ المغصوب فان تعيب ضمن الأرش.
ويجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من
الغاصب ولو قهراً ، وإذا انحصر
[١] الاستبصار /
الشيخ الطوسي ٤ : ٢٧٢ / ٥ ، باب لا يقاد مسلم بكافر ، كتاب الديات.
[٢] الكافي ٧ : ٣٠٩
/ ٦ ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم
بعضاً ، كتاب الديات.