responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 88

ويرى الفقهاء : وجوب التسوية بين الخصماء ـ وإن اختلفا في الشرف والصفة ـ في التحية والردّ ، ومحلّ الجلوس ، والنظر ، والكلام ، والانصات ، وطلاقة الوجه ، وغيرها من الآداب والإكرام ، وكذا العدل في الحكم ، ولا يجب التسوية في الميل بالقلب ، هذا إذا كانا مسلمين ، ولو كان أحدهما غير مسلم فلا يسقط وجوب العدل بالحكم مطلقاً [١].

ومقتضى القاعدة الاولية المنصوصة في القرآن ، هو أن يكون القاضي المسلم مخيّراً بين الحكم بين المتخاصمين الكتابيين بحكم الإسلام أو تركهم يترافعون إلى قضاتهم ليحكموا باحكام دينهم نفسه ، وهذا من اشكال الحرية التي تمنح لهم في ظل الإسلام ، قال تعالى : ( ... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ وَإنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ ) [٢].

نماذج من قوانين الحماية

توفّر القضاء الاسلامي على جملة من القوانين الخاصة بحماية غير المسلمين من الظلم والاضطهاد والاعتداء ، فمن قتل أحداً من غير المسلمين فعليه دفع الديّة ، في حالة غشهم للمسلمين واظهار العداوة لهم.

ويقتل المسلم إذا كان متعوداً على قتل أهل الذمة ، وإن كانوا مظهرين العداوة للمسلمين.

عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل على من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين وأظهروا


[١] مهذب الأحكام ٢٧ : ٥٢ ، ٥٣.

[٢] سورة المائدة : ٥ / ٤٢.

نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست