نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم جلد : 1 صفحه : 88
ويرى الفقهاء : وجوب التسوية بين
الخصماء ـ وإن اختلفا في الشرف والصفة ـ في التحية والردّ ، ومحلّ الجلوس ، والنظر
، والكلام ، والانصات ، وطلاقة الوجه ، وغيرها من الآداب والإكرام ، وكذا العدل في
الحكم ، ولا يجب التسوية في الميل بالقلب ، هذا إذا كانا مسلمين ، ولو كان أحدهما
غير مسلم فلا يسقط وجوب العدل بالحكم مطلقاً [١].
ومقتضى القاعدة الاولية المنصوصة في
القرآن ، هو أن يكون القاضي المسلم مخيّراً بين الحكم بين المتخاصمين الكتابيين
بحكم الإسلام أو تركهم يترافعون إلى قضاتهم ليحكموا باحكام دينهم نفسه ، وهذا من
اشكال الحرية التي تمنح لهم في ظل الإسلام ، قال تعالى : ( ... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ
وَإنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ)[٢].
نماذج من قوانين الحماية
توفّر القضاء الاسلامي على جملة من
القوانين الخاصة بحماية غير المسلمين من الظلم والاضطهاد والاعتداء ، فمن قتل
أحداً من غير المسلمين فعليه دفع الديّة ، في حالة غشهم للمسلمين واظهار العداوة
لهم.
ويقتل المسلم إذا كان متعوداً على قتل
أهل الذمة ، وإن كانوا مظهرين العداوة للمسلمين.
عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن دماء
المجوس واليهود والنصارى ، هل على من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين وأظهروا