responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 104
ثانياً ـ الإرث :

أقرّ الإسلام حقّ الإرث بين غير المسلمين ، فلو مات أحدهم انتقلت أمواله إلى الورثة ، ولا سبيل لأحد على أموالهم.

ولم يشترط أكثر الفقهاء في مسألة إرث غير المسلمين تحقّق الأنساب والأسباب على طبق ما في شريعة الإسلام [١].

ولذا فان المجوسي الذي يستحلّ نكاح بعض المحارم يورث بجميع « قراباته التي يدلي بها ، ما لم يسقط بعضها ، ويورثون أيضاً بالنكاح وان لم يكن سائغاً في شرع الإسلام » [٢].

ويرث الكفار بعضهم بعضاً وإن اختلفت جهات كفرهم [٣].

وفي الرواية عن الإمام الباقر عليه‌السلام قال : « إن عليّاً عليه‌السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه ، لم يكن قسّم قبل الإسلام ، انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّوجلّ » [٤].

ولو أسلم الذمي ثمّ عاد إلى دينه السابق ثمّ مات فميراثه لأبنائه [٥].

وتبقى المواريث محفوظة وإن تبدّل الموقف السياسي من قبل الذمي ، فإذا نقض العهد والتحق بدار الحرب فأمان أمواله باقٍ ، فإن مات ورثه وارثه الذمي


[١] النهاية : ٦٨٣.

[٢] الرسائل العشر / الشيخ الطوسي : ٢٧٩.

[٣] الكافي في الفقه : ٣٧٥ ، ونحوه في : المقنعة : ٧٠١.

[٤] وسائل الشيعة ٢٦ : ٢٣ / ١ ، باب ان الكافر يرث الكافر ، كتاب الفرائض.

[٥] الاستبصار ٤ : ١٩٣ / ١٩ ، باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر.

نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست