نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم جلد : 1 صفحه : 104
ثانياً ـ الإرث :
أقرّ الإسلام حقّ الإرث بين غير
المسلمين ، فلو مات أحدهم انتقلت أمواله إلى الورثة ، ولا سبيل لأحد على أموالهم.
ولم يشترط أكثر الفقهاء في مسألة إرث
غير المسلمين تحقّق الأنساب والأسباب على طبق ما في شريعة الإسلام [١].
ولذا فان المجوسي الذي يستحلّ نكاح بعض
المحارم يورث بجميع « قراباته التي يدلي بها ، ما لم يسقط بعضها ، ويورثون أيضاً
بالنكاح وان لم يكن سائغاً في شرع الإسلام » [٢].
ويرث الكفار بعضهم بعضاً وإن اختلفت
جهات كفرهم [٣].
وفي الرواية عن الإمام الباقر عليهالسلام قال : « إن عليّاً عليهالسلام
كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه ، لم يكن قسّم قبل
الإسلام ، انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّوجلّ
» [٤].
ولو أسلم الذمي ثمّ عاد إلى دينه السابق
ثمّ مات فميراثه لأبنائه [٥].
وتبقى المواريث محفوظة وإن تبدّل الموقف
السياسي من قبل الذمي ، فإذا نقض العهد والتحق بدار الحرب فأمان أمواله باقٍ ، فإن
مات ورثه وارثه الذمي