والاقرار على الزواج يكون مطلقاً وإن
كان المهر خمراً أو خنزيراً لاعتقادهم بصحّة ذلك ، سئل الامام الصادق عليهالسلام : عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل
الحرب يتزوّج كلّ واحد منهما امرأة وأمهرها خمراً وخنازير ثم أسلما ، فقال عليهالسلام : « النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر ولا من
قبل الخنازير » [٢].
وإقرار غير المسلمين في النكاح من
الثوابت في الشريعة الإسلامية ، قال الشيخ الطوسي : « فان أنسابهم وأسبابهم ، وإن
لم تكن جائزة في شريعة الإسلام ، فهي جائزة عندهم ، وهي نكاح على رأيهم ومذهبهم ،
وقد أمرنا أن نقرّهم على ما يرونه من المذاهب ، ونهينا عن قذفهم بالزنا » [٣].
ولا يشترط في إقرار نكاح غير المسلمين
أن يكون الزوجان متّحدي العقيدة ، ويرى الفقهاء انّ العقد بين الكفار لو وقع
صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهب يترتّب عليه آثار الصحّة عندنا ، سواء كان الزوجان
كتابيين أو وثنيين أو مختلفين [٤].
وقال السيد السيستاني : « الزواج الواقع
بين غير المسلمين إذا كان صحيحاً عندهم ووفق شروط مذهبهم ، تترتّب عليه آثار العقد
الصحيح عندنا » [٥].
[١] الكافي ٥ : ٤٣٥
/ ١ ، باب نكاح أهل الذمة والمشركين ، كتاب النكاح.
[٢] الكافي ٥ : ٤٣٦ /
٥ ، باب نكاح أهل الذمة ، كتاب النكاح.