وظاهر أن ما ستره الخمار هو الرأس
والرقبة ، والوجه خارج عنه ، وان الكف فوق السوار لا دونه ، فيكونا خارجين عن
الزينة ... الخ.
وفي كتاب العروة الوثقى :
« لا يجوز النظر الى الأجنبية ... ولا
للمرأة النظر الى الأجنبي من غير ضرورة ... واستثنى جماعة الوجه والكفين ، فقالوا
: في الجواز فيها مع عدم الريبة والتلذذ.
وفي كتاب الوسائل للحر العاملي : [١] عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذراعين من المرأة ، هما من الزينة
التي قال الله تعالى : (وَلا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ) قال : نعم ؛
وما دون الخمار من الزينة. وهما دون السوارين.
وفي صفحة ١٤٦ ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الوجه ـ والكفان والقدمان.
وعن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفراً
قال : وسئل عما تظهره المرأة من زينتها ، قال : الوجه والكفين.
وفي منهاج الصالحين : يجب على المرأة
ستر ما زاد على الوجه والكفين ، عن غير الزوج والمحارم ، بل يجب عليها ستر الوجه
والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذ ... بل عن غير المحارم مطلقاً على
الاحوط [٢].