نام کتاب : سيّدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام نویسنده : الكعبي، علي موسى جلد : 1 صفحه : 185
قسم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
غير أنّه لم يكن يُعطي قربىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
ما كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
يعطيهم ، قال : وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه [١].
ولم يقبل بنو هاشم ما عرضه عمر عليهم لأنّه
دون حقّهم ، فقد رووا عن علي عليهالسلام
أنّه قال : «
إنّ عمر قال : لكم حقّ ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كلّه ، فإن شئتم
أعطيتكم منه بقدر ما أرىٰ لكم ، فأبينا عليه إلّا كلّه ، فأبىٰ
أن يعطينا »[٢].
وعن يزيد بن هرمز : أن نجدة الحروري حين
حجَّ في فتنة ابن الزبير ، أرسل إلىٰ ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربىٰ ، ويقول : لمن تراه ؟
قال ابن عباس : لقربىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
قسّمه لهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقّنا ، فرددناه عليه ، وأبينا أن نقبله [٣].
وقد نازعت الزهراء عليهاالسلام أبا بكر
في سهم ذوي
القربىٰ ، كما نازعته في النحلة والإرث ، لكنها لم تجد أُذناً صاغية منه ،
حيث تمادىٰ في إصراره علىٰ سلب هذا الحقّ الذي فرضه الله تعالىٰ في كتابه
وعمل به رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
روىٰ الجوهري بالاسناد عن عروة بن
الزبير ، قال : أرادت فاطمة عليهاالسلام
أبا
[١]
سنن أبي داود ٣ : ٤٥ / ٢٩٧٨ ـ باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربىٰ.
ومسند أحمد ٤ : ٨٣. ومجمع الزوائد / الهيثمي ٥ : ٣٤١.