نام کتاب : حياة امام محمد الجواد عليه السلام نویسنده : باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 101
المرجع الوحيد الذي
يرجع إليه معظم المسلمين في شؤونهم الدينية.
علل الأحكام :
وكشف الإمام محمد الجواد عليهالسلام النقاب عن العلّة في تشريع بعض الأحكام
وكان من بينها ما يلي :
١ ـ سئل محمد بن سليمان عن العلّة في
جعل عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة
أشهر وعشراً ، فأجابه الإمام عليهالسلام
عن ذلك :
( أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء
فلاستبراء الرحم من الولد ، وأمّا عدة المتوفى عنها زوجها فإنّ الله تعالى شرط
للنساء شرطاً ، وشرط عليهن شرطاً فلم يجابهن فيما شرط لهنّ ، ولم يجر فيما اشترط
عليهنّ ، أما ما شرط لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عزوجل : (للذين يؤلون من نسائهم تربُّصُ أربعة أشهر) فلم يجوز
لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك اسمه إنّه غاية صبر المرأة عن
الرجل ، وأمّا ما شرط عليهنّ فإنّه أمرها أن تعتدّ إذا مات زوجها أربعة أشهر
وعشراً فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الإيلاء ، قال الله عزّ
وجل : ( يَتَرَبَّصنَ بأنفُسِهِنَّ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْراً ) ولم يذكر العشرة
الأيام في العدّة إلاّ مع الأربعة أشهر ، وعلم أنّ غاية المرأة الأربعة أشهر في
ترك الجماع فمن ثمّ أوجبه عليها ولها .. ) [١].
٢ ـ سأل محمد بن سليمان الإمام الجواد
عن العلّة فيما إذا قذف الرجل امرأته بجريمة الزنا تكون شهادته أربع شهادات بالله
، وإذا قذفها غيره سواءً كان قريباً لها أم بعيد جلد الحدّ أو يقيم البيّنة على ما
قال ، فأجابه عليهالسلام
:
( قد سئل أبو جعفر ـ يعني الإمام الباقر
عليهالسلام ـ عن ذلك
فقال : إن الزوج إذا
[١] وسائل الشيعة :
ج ١٥ : ٤٥٢ ، علل الشرائع : ص ١٧٢ ، المحاسن : ص ٣٠٣.
نام کتاب : حياة امام محمد الجواد عليه السلام نویسنده : باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 101