responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 148

و منها: كونه ممّن يكثر الرواية عنه و يفتى‌[1] بها

فإنّه أمارة الاعتماد عليه كما هو ظاهر، و سنذكر عن المحقّق رحمه اللّه في ترجمة السكوني اعترافه به‌[2]. و اذا كان مجرّد كثرة الرواية[3] يوجب العمل بروايته بل و من شواهد الوثاقة كما مرّ فما نحن فيه بطريق أولى، و كذا رواية جماعة من الأصحاب عنه تكون من أماراتها على ما ذكر فهنا بطريق أولى.

و منها: رواية الثقة عن شخص مشترك الاسم و إكثاره منها مع عدم إتيانه بما يميّزه عن الثقة

فإنّه أمارة الاعتماد عليه من عدم اعتنائه، سيما إذا كان الراوي ممّن يطعن على الرجال بروايتهم عن المجاهيل، أو كون الرواية عنه كذلك من غير واحد من المشايخ، فتدبّر.

و منها: اعتماد شيخ على شخص‌

و هو أمارة الإعتماد عليه كما هو ظاهر و يظهر من النجاشي و الخلاصة


[1] في بعض النسخ: و يفتي.

[2] قال الوحيد في ترجمة إسماعيل بن أبي زياد السكوني: و المحقّق ذكر في المسائل العزيّة حديثا عن السكوني في أنّ الماء يطهّر، و ذكر أنّهم قدحوا فيه بأنّه عامّي، و أجاب بأنّه و إن كان كذلك فهو من ثقات الرواة، و نقل عن الشيخ في مواضع من كتبه أنّ الإمامية مجتمعة على العمل بروايته و رواية عمّار و من ماثلهما من الثقات، و لم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهاره، و كتب جماعتنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله، فلتكن هذه كذلك ... إلى آخر كلامه قدّس سرّه.

[3] في« ب» و« ح» و« ق» و« ن» زيادة: عنه.

نام کتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست