نام کتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي جلد : 1 صفحه : 132
الخامس: تفويض الإرادة، بأن
يريد شيئا لحسنه و لا يريد شيئا لقبحه، كإرادته تغيّر[1]
القبلة، فأوحى اللّه تعالى إليه بما أراد[2].
السادس:
تفويض القول بما هو أصلح له و للخلق و إن كان الحكم الأصلي خلافه، لما في صورة
التقيّة[3].
السابع:
تفويض أمر الخلق، بمعنى أنّه أوجب عليهم طاعته في كلّ ما يأمر و ينهى سواء علموا
وجه الصحّة أم لا، بل و لو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحّة، بل الواجب عليهم
القبول على وجه التسليم[4].
و
بعد الإحاطة بما ذكر هنا و ما ذكر سابقا عليه يظهر أنّ القدح بمجرّد رميهم إلى
التفويض أيضا لعلّه لا يخلو عن إشكال، و سيجيء في محمّد بن سنان ما يشير إليه
بخصوصه، فتأمّل.
و
منها: رميهم إلى الوقف
اعلم
أنّ الواقفة هم الذين وقفوا على الكاظم عليه السّلام كما سيجيء في آخر الكتاب عند
ذكر الفرق، و ربما يقال لهم: الممطورة أيضا، أي:
الكلاب
المبتلّة من المطر[5]، كما هو
الظاهر. و وجه الاطلاق ظاهر.
و
ربما يطلق الوقف على من وقف على غير الكاظم عليه السّلام من الأئمة[6]
[4] راجع مصادر تفسير الآية« 65» من سورة النساء قوله
تعالى: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ
يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً.