نام کتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي جلد : 1 صفحه : 131
الأول: سيجيء ذكره في آخر
الكتاب عند ذكر الفرق.
الثاني:
تفويض الخلق و الرزق إليهم، و لعلّه يرجع إلى الأوّل، و ورد فساده عن الصادق و
الرضا عليهما السّلام[1].
الثالث:
تفويض تقسيم الارزاق، و لعلّه ممّا يطلق عليه[2].
الرابع:
تفويض الأحكام و الأفعال إليه، بأن يثبت ما رآه حسنا و يردّ ما رآه قبيحا فيجيز
اللّه تعالى إثباته وردّه، مثل إطعام الجدّ السدس، و إضافة الركعتين في الرباعيات،
و الواحدة في المغرب، و النوافل[3] أربعا و
ثلاثين سنّة، و (تحريم كلّ مسكر عند)[4] تحريم
الخمر ... إلى غير ذلك[5].
و
هذا محل إشكال عندهم، لمنافاته ظاهر: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى[6] و
غير ذلك.
لكن
الكليني رحمه اللّه قائل به، و الأخبار الكثيرة واردة فيه[7].
و
وجّه بأنّها تثبت[8] من الوحي
إلّا أنّ الوحي تابع و مجيز، فتأمّل.
[1] انظر اعتقادات الصدوق: 100( حجري)، و عيون أخبار
الرضا عليه السّلام: 124/ 17.
[2] في بصائر الدرجات: 363/ 9 بسنده عن عليّ بن الحسين
عليه السّلام فيما قال لأبي حمزة: يا أبا حمزة لا تنامنّ قبل طلوع الشمس فإنّي
أكرهها لك، إنّ اللّه يقسم في ذلك الوقت أرزاق العباد و على أيدينا يجريها.
[5] راجع بحار الأنوار 25: 328 و ما بعدها فصل في بيان
التفويض و معانيه، و تفسير آية« 7» من سورة الحشر قوله تعالى: وَ ما آتاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.