قد عرفت أدلة القائلين بوجود الحاجة إلى
علم الرجال في استنباط الاحكام من أدلتها. بقيت أدلة النافين ، واليك بيان المهم
منها :
الأوّل : قطعية روايات الكتب الأربعة
ذهبت الاخبارية إلى القول بقطعيّة
روايات الكتب الأربعة وأنَّ أحاديثها مقطوعة الصّدور عن المعصومين عليهمالسلام وعلى ذلك فالبحث عن حال الرّاوي من حيث
الوثاقة وعدمها ، لأجل طلب الاطمئنان بالصدور ، والمفروض أنَّها مقطوعة الصُّدور.
ولكن هذه دعوى بلا دليل ، إذ كيف يمكن
ادّعاء القطعيّة لأخبارها ، مع أنَّ مؤلّفيها لم يدَّعوا ذلك ، وأقصى ما يمكن أن
ينسب اليهم أنَّهم ادَّعوا صحة الأخبار المودعة فيها ، وهي غير كونها متواترة أو
قطعيّة ، والمراد من الصحّة اقترانها بقرائن تفيد الاطمئنان بصدورها عن الأئمة عليهمالسلام. وهل يكفي الحكم بالصحّة في جواز العمل
بأخبارها بلا تفحّص أو لا ، سنعقد فصلا خاصّاً للبحث في ذلك المجال ، فتربّص حتّى
حين.
أضف إلى ذلك أنَّ أدلّة الأحكام
الشرعيَّة لا تختصّ بالكتب الأربعة ، ولأجل ذلك لا مناص عن الاستفسار عن أحوال
الرواة. وقد نقل في الوسائل