عن سبعين كتاباً ،
أحاديث غير موجودة في الكتب الأربعة وقد وقف المتأخّرون على أُصول وكتب لم تصل
إليها يد صاحب الوسائل أيضاً ، فلأجل ذلك قام المحدّث النوري بتأليف كتاب أسماه «
مستدرك الوسائل » وفيه من الأحاديث ما لا غنى عنها للمستنبط.
الثاني : عمل المشهور جابر لضعف السند
ذهب بعضهم إلى أنَّ كلَّ خبر عمل به
المشهور فهو حجة سواء كان الراوي ثقة أم لا ، وكلّ خبر لم يعمل به المشهور ليس
بحجّة وإن كانت رواتها ثقات.
وفيه : أنَّ معرفة المشهور في كلّ
المسائل أمر مشكل ، لأنّ بعض المسائل غير معنونة في كتبهم ، وجملة أُخرى منها لا
شهرة فيها ، وقسم منها يعدّ من الأشهر والمشهور ، ولأجل ذلك لا مناص من القول
بحجيّة قول الثقات وحده وإن لم يكن مشهوراً. نعم يجب أن لا يكون معرضاً عنه كما
حقّق في محلّه.
الثالث : لا طريق إلى اثبات العدالة
إنَّ عدالة الراوي لا طريق اليها إلا
بالرجوع إلى كتب أهل الرجال الّذين أخذوا عدالة الراوي من كتب غيرهم ، وغيرهم من
غيرهم ، ولا يثبت بذلك ، التعديلُ المعتبر ، لعدم العبرة بالقرطاس.
وفيه : أنّ الاعتماد على الكتب الرجالية
، لأجل ثبوت نسبتها إلى مؤلّفيها ، لقراءتهم على تلاميذهم وقراءة هؤلاء على غيرهم
وهكذا ، اوبقراءة التّلاميذ عليهم أو بإجازة من المؤلّف على نقل ما في الكتاب ،
وعلى ذلك يكون الكتاب مسموعاً على المستنبط أو ثابتة نسبته إلى المؤلف.
والحاصل ؛ أنَّ الكتب إذا ثبتت نسبتها
إلى كاتبها عن طريق التواتر والاستفاضة ، أو الاطمئنان العقلائي الّذي يعدّ علماً
عرفياً أو الحجّة الشرعيّة ،