منهم ، تابعة لمصالح
ومفاسد في متعلقاتها ، فلا واجب إلاّ لمصلحة في فعله ، ولا حرام إلاّ لمفسدة في
اقترافه ، وقد تحقق عندهم إنّ للتشريع الإسلامي نظاماً لا تعتريه الفوضى وهذا
الأصل ، وإن خالف فيه بعض الاُمّة ، غير أنّ نظرهم محجوج بكتاب الله وسنّة نبيه
ونصوص خلفائه عليهمالسلام
ترى أنّه سبحانه يعلّل حرمة الخمر والميسر بقوله :
ويستدل على وجوب الصلاة بقوله سبحانه : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ
تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ) ( العنكبوت ـ
٤٥ ) إلى غير ذلك من الفرائض والمناهي التي صرح أو اُشير إلى ملاكات تشريعهما في
الذكر الحكيم.
وقد قال الإمام الطاهر علي بن موسى
الرضا عليهالسلام : « إنّ
الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلاّ لما فيه المنفعة والصلاح ، ولم
يحرّم إلاّ ما فيه الضرر والتلف والفساد » [١].
وقال عليهالسلام
في الدم : « إنّه يسيء الخلق ويورث القسوة للقلب ، وقلة الرأفة والرحمة ولا يؤمن
أن يقتل ولده ووالده » [٢].
وهذا باقر الاُمّة وإمامها يقول : « إنّ
مدمن الخمر كعابد وثن ، ويورثه الارتعاش ، ويهدم مروته ويحمله على التجسّر على
المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا » [٣].
فإذا كانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد
في الموضوع ، فالغاية المتوخّاة من تشريعها ، إنّما هو الوصول إليها ، أو التحرّز
عنها ، وبما أنّ المصالح والمفاسد ليست على