١. إنّ الانسان بما هو موجود اجتماعي ،
يحتاج لحفظ حياته وبقاء نسله إلى العيش الاجتماعي والحياة العائلية ، وهذان
الأمران من اُسس حياة الانسان ، لا تفتأ تقوم عليهما في جملة ما تقوم عليه منذ بدء
حياته.
وعلى هذا ، فإذا كان التشريع الموضوع
لتنظيم المجتمع مبنياً على العدالة ، حافظاً لحقوق أفراده ، خالياً عن الظلم
والجور والاعتساف ، وبعبارة اُخرى موضوعاً على ملاكات واقعية ، ضامناً لمصلحة
الاجتماع وصائناً له عن الفساد والانهيار ، لزم بقاؤه ودوامه ، ما دام مرتكزاً على
العدل والانصاف.
٢. إنّ التفاوت بين الرجل والمرأة أمر
طبيعي محسوس ، فهما موجودان مختلفان اختلافاً عضوياً وروحياً ، على رغم كل
الدعايات السخيفة الكاذبة ، التي تريد إزالة كل تفاوت بينهما ، ولأجل ذلك ، اختلفت
أحكام كل منهما عن الآخر ، اختلافاً يقتضيه طبع كل منها ، فإذا كان التشريع
مطابقاً لفطرتهما ومسايراً لطبعهما ، ظل ثابتاً لا يتغير بمرور الزمان ، لثبات
الموضوع ، المقتضى ثبات محموله ، حسب الاصطلاح المنطقي.
٣. الروابط العائلية ، كرابطة الولد
بالوالدين ، والأخ بأخيه ، هي روابط طبيعية ، لوجود الوحدة الروحية ، والوحدة
النسبية بينهم ، فالأحكام المتفرقة المنسقة ، لهذه الروابط من التوارث ولزوم التكريم
، ثابتة لا تتغير بتغير الزمان.
٤. التشريع الإسلامي حريص جداً على
صيانة الأخلاق وحفظها من الضياع والانحلال ، ومما لا شك فيه ، أنّ الخمر والميسر
والاباحة الجنسية .. ضربة قاضية على الأخلاق ، وقد عالج الإسلام تلك الناحية من
حياة الإنسان بتحريمها ، وإجراء الحدود على مقترفيها ، فالأحكام المتعلقة بها ، من
الأحكام الثابتة مدى الدهور والأجيال ، لأنّ ضررها ثابت لا يتغير بتغير الزمان ،
فالخمر يزيل العقل والميسر ينبت العداوة في المجتمع والاباحية الجنسية تفسد النسل
والحرث دائماً ما دامت السماوات والأرض ، فتتبعها أحكامها في الثبات والدوام.
هذا وأمثاله من الموضوعات الثابتة في حياة
الانسان الاجتماعي قد حددها