« وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجّهاد
ليس عندهم ما يتقوُّون به ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجُّون به أو في
جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصّدقات حتّى يقووا على الحجّ
والجهاد ، وابن السبيل أبناء الطريق يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم
ويذهب مالهم فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصّدقات » [١].
٤. وفي احياء الأراضي الميّتة قال
الإمام أمير المؤمنين : « من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه
إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه » [٢].
٥. سئل الباقر عليهالسلام عن المفطر في رمضان بلا عذر مستحلاًّ ،
فقال عليهالسلام : « يسأل هل
عليك من افطارك إثم ؟ فإن قال : لا ، فإنّ على الإمام أن يقتله ، وإن قال : نعم
فإنّ على الإمام أن ينهكه ضرباً » [٣].
٦. وفي رؤية الهلال قال الإمام الباقر عليهالسلام : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما
رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال
الشّمس ، وإن شهدا بعد زوال الشّمس ، أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة (
أي صلاة العيد ) إلى الغد فصلّى بهم » [٤].
٧. وفي أمر إقامة الحجّ قال الإمام
الصادق عليهالسلام : « لو عطّل
النّاس الحجّ لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاؤوا وإن أبوا ... فإنّ هذا
البيت إنّما وضع للحجّ » [٥].
٨. وفي ادارة اُمور الحجّ روي أنّه لمّا
حجّ إسماعيل بن عليّ بالنّاس سنة أربعين ومائة ( أي كان أمير الحجّ ) فسقط أبو عبد
الله الصادق عليهالسلام عن بغلته
فوقف عليه إسماعيل ( أي توقّف ) فقال له الصادق عليهالسلام
: « سر فإنّ الإمام لا يقف » [٦].