نام کتاب : المناهج التفسيريّة في علوم القرآن نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 251
قال الزرقاني : أمّا نسخ الحكم والتلاوة
جميعاً ، فقد أجمع عليه القائلون بالنسخ من المسلمين ، ويدلّ على وقوعه سمعاً ما
ورد عن عائشة أنّها قالت :
« كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات
معلومات يحرّمن ، ثمّ نسخن بخمس معلومات ، وتوفّي رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ».
وهو حديث صحيح وإذا كان موقوفاً على
عائشة فانّ له حكم المرفوع ، لأنّ مثله لا يقال بالرأي ، بل لابدّ فيه من توقيف.
وأنت خبير بأنّ جملة « عشر رضعات
معلومات يحرمن » ليس لها وجود في المصحف حتى تتلى ، وليس العمل بما تفيده من الحكم
باقياً ، وإذن يثبت وقوع نسخ التلاوة والحكم جميعاً ، وإذا ثبت وقوعه ثبت جوازه ،
لأنّ الوقوع أدلّ دليل على الجواز ، وبطل مذهب المانعين لجوازه شرعاً ، كأبي مسلم
وأضرابه. [١]
أقول
: وقد أفتى بمضمونها الشافعي حسب ما رواه السرخسي في أُصوله ، فنقل عنه أنّه
استدلّ بما هو قريب من هذا في عدد الرضاعات ، وكذلك أفتى بمضمونها ابن حزم في
محلاّه. [٢]
وكفانا في الردّ على ذلك ما ذكره
السرخسي في أُصوله وقال : والدليل على بطلان هذا القول ، قوله تعالى : ( إِنّا
نَحْنُ نَزّلنا الذِّكْر وَإِنّا لَهُ لَحافِظُون ). ومعلوم أنّه ليس المراد الحفظ لديه
تعالى ، فانّه يتعالى من أن يوصف بالغفلة أو النسيان فعرفنا أنّ المراد الحفظ
لدينا ، وقد ثبت أنّه لا ناسخ لهذه الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ولو جوّزنا هذا في بعض ما أوحي إليه ،
لوجب القول بتجويز ذلك في جميعه ، فيؤدّي ذلك إلى القول بأن لا يبقى شيء ممّا ثبت
بالوحي بين الناس