نام کتاب : المناهج التفسيريّة في علوم القرآن نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 241
الحاجة ، فهو تخصيص
في الأفراد ، مقابل النسخ الذي هو تخصيص في الأزمان.
إذا عرفت ذلك فلنبحث في أُمور :
الأوّل : في إمكان
النسخ
اختلفت كلمة المليّين في إمكان النسخ
وامتناعه ؛ فالمسلمون عامّة على إمكانه ووقوعه ، وأدلّ دليل على إمكانه وقوعه في
الشريعة الإسلامية الغرّاء ؛ وحكي عن اليهود امتناعه ، واستدلّوا عليه بوجوه نذكر
أهمها :
الأوّل
: لو جاز النسخ يلزم صيرورة الحسن قبيحاً والقبيح حسناً ، لأنّ الأمر به آية الحسن
ورفعه آية القبح.
يلاحظ
عليه : بأنّ الدليل أخصّ من المدّعى ، فانّ
لازم ما ذكر امتناع تطرّق النسخ إلى الحسن والقبيح بالذات ، كحسن العدل وقبح الظلم
، أو حسن الوفاء بالعهد وقبح نقضه ، وأمّا الأُمور التي ليست في حدّ ذاتها حسنة أو
قبيحة وإنّما تختلف بالوجوه والاعتبارات فلا مانع من تطرّق النسخ إليها ، مثلاً :
كانت المصلحة مقتضية لئن تعتد المرأة
المتوفّى عنها زوجها حولاً كاملاً ويُنفق عليها من مال زوجها ما لم تخرج من البيت
كما كان عليه العرب قبل الإسلام ، وقد أمضاه القرآن الكريم في آية مباركة ، لما
قال : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيّةً لأزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ
إِخْراج ).
[١]
فانّ تعريف الحول باللام إشارة إلى
الحَوْل الرائج بين العرب قبل الإسلام.
قال المحقّق القمي : الآية دالّة على
وجوب الإنفاق عليها في حول وهو عدّتها ما لم تخرج ، فإن خرجت فتنقضي عدّتها ولا
شيء لها. [٢]