ابن مهزيار من الرواية عن أبي عبد الله (ع) [١]. لكن قوله (ع) في مصحح ابن مسلم : « وأشباهه .. » , وقوله (ع) في مصحح زرارة : « كل ما كيل بالصاع .. » , وكذا قول أبي الحسن (ع) في التوقيع : « صدقوا الزكاة في كل شيء كيل » [٢]يقتضي كون موضوع الحكم هو المكيل. وبينه وبين عنوان : « ما أنبتت الأرض » عموم من وجه , ومقتضى كونهما مثبتين عدم تقييد أحدهما بالآخر , لكن المحكي عن المشهور هو التقييد.
وكأن وجهه : ما في مصحح زرارة المتقدم , حيث حكم (ع) بثبوت الزكاة في كل ما كيل بالصاع , مستشهداً بجعل النبي (ص) الزكاة في كل شيء أنبتت الأرض , الظاهر في أن موضوع الحكمين واحد , ومقتضى الاستشهاد أن يكون الموضوع : « ما أنبتت الأرض ».
ومنه يظهر الوجه في تعميم المشهور الحكم للموزون مع عدم ورود خبر فيه , كما اعترف به غير واحد. ولذا حكي عن بعض : أنه حكم بعدم كفاية الوزن وحده , بل عن المعتبر : لا زكاة فيما لا يكال , كورق السدر والآس. وكذا حكي عن الحلي والعلامة : أنهما صرحا بأنه لا زكاة في الأزهار والأوراق , فإن الجميع داخل فيما أنبتت الأرض. وعليه فلا حاجة إلى دعوى : أن ذكر الكيل في النصوص كناية عن التقدير ولو بالوزن مع أنها غير ظاهرة. فتأمل جيداً.
[١] على المشهور. لدخوله فيما يكال بالصاع. لكن عن موضع من كشف الغطاء : عدم الاستحباب فيها. واستشهد له في الجواهر بمصحح زرارة المتقدم , المشتمل على عطف كل شيء يفسد من يومه على الخضر والبقول. وبما في مصحح الحلبي : « وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 57