منها؟ قال (ع) : البر , والشعير , والذرة , والدخن , والأرز , والسلت والعدس , والسمسم , كل هذا يزكى وأشباهه » [١] , ومصحح زرارة ـ الذي هو نحوه بزيادة ـ قال (ع) : « كل ما يكال بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. وقال : جعل رسول الله الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول , وكل شيء يفسد من يومه » [٢] ومصححه الآخر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : في الذرة شيء؟ فقال لي : الذرة والعدس , والسلت , والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير. وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » [٣]ونحوها غيرها , المحمول جميعاً على الاستحباب , جمعاً بينها وبين ما سبق مما هو صريح في العفو عما عدا التسعة.
وعن السيد (ره) حملها على التقية , ويشير إليه ما في خبر أبي بصير : « قلت لأبي عبد الله (ع) : هل في الأرز شيء؟ فقال (ع) : نعم. ثمَّ قال (ع) : إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه , ولكنه قد جعل فيه , وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه؟ » [٤]لكن ـ مع اختصاص ذلك بالحديث المزبور ـ يمكن الاعتماد في الاستحباب على الإجماع المدعى , ولو بضميمة قاعدة التسامح على تقدير تماميتها.
ثمَّ أنه قد اختلفت النصوص المذكورة في العنوان المأخوذ موضوعاً للحكم , ففي بعضها : ما كيل بالصاع , وفي بعضها : ما أنبتت الأرض , وفي بعضها : الحبوب. والأخير مذكور في الأحاديث المتقدمة , وفي حديث
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب : ٩ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 56