زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل عنده مائة درهم , وتسعة وتسعون درهماً , وتسعة وثلاثون دينارا , أيزكيها؟ فقال (ع) : لا , ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم , ولا في الدنانير حتى يتم أربعون ديناراً والدراهم مائتي درهم » [١].
هذا والجمع العرفي وان كان يقتضي الأخذ بظاهرهما , وحمل ما سبق على الاستحباب. إلا أنه لا مجال له بعد إعراض الأصحاب عنهما , فلا بد من طرحهما , وإيكال العلم بهما إلى أهله. أو حملهما على بعض المحامل ـ كما صنعه غير واحد من الأصحاب ـ وإن بعد.
[١] أما أنه مثقال شرعي فتشهد به ملاحظة النصوص , حيث اشتملت على التعبير بالدينار مرة , وبالمثقال أخرى. وأما أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي , فقد نسبه في المستند إلى جماعة , منهم صاحب الوافي , والمحدث المجلسي في رسالته في الأوزان , نافياً عنه الشك , ووالده في حلية المتقين , وابن الأثير في نهايته , حيث قال : « المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصة , وهو الذهب الصنمي عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي .. ». لكن تقدم في كتاب الطهارة : وزن الدينار الذي عثرنا عليه. ولأجل ذلك يشكل ما ذكروه , ولا يتسع المقام لتحقيق ذلك في هذه العجالة.
[٢] إجماعاً , حكاه جماعة كثيرة , وعن المختلف والتنقيح : نسبة
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 117