[١] فلا تجب فيما دونها بلا كلام. وعن جمع : نفي الخلاف فيه , وعن آخرين : الإجماع عليه. ويشهد له النصوص الآتية. وتجب الزكاة فيه إذا بلغها على المشهور شهرة عظيمة , بل عن جملة من الكتب : الإجماع عليه , منها السرائر والتذكرة والمنتهى. ويشهد له صحيح الحسين بن بشار عن أبي الحسن (ع) : « قال : في الذهب في كل عشرين ديناراً نصف دينار , فان نقص فلا زكاة فيه » [١] , وموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « قال : ومن الذهب من كل عشرين ديناراً نصف دينار , وإن نقص فليس عليك شيء » [٢] , وموثق علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا : « ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء , فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال , إلى أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار , إلى ثمانية وعشرين , فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة » [٣]. ونحوها غيرها.
ونسب إلى ابني بابويه في الرسالة والمقنع ـ بل إلى جمع من أصحاب الحديث , أو إلى جمع من أصحابنا ـ : أن النصاب الأول أربعون , وفيها دينار. ويشهد له موثق محمد وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : قالا : « في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال .. ( إلى أن قال ) : وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء » [٤] , وصحيح
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 116