نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 115
ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ [١]. وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة [٢]. وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع [٣] قيمة ما أخرج , وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين. وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين [٤] ويغرم للبائع ما أخرج , وأن يخرجها من مال آخر , ويرجع العين بتمامها إلى البائع.
فصل في زكاة النقدين
وهما : الذهب , والفضة. ويشترط في وجوب الزكاة فيهما ـ مضافاً إلى ما مر من الشرائط العامة ـ أمور : الأول : النصاب [٥] , ففي الذهب نصابان :