responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 115

ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ [١]. وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة [٢]. وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع [٣] قيمة ما أخرج , وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين. وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين [٤] ويغرم للبائع ما أخرج , وأن يخرجها من مال آخر , ويرجع العين بتمامها إلى البائع.

فصل في زكاة النقدين

وهما : الذهب , والفضة. ويشترط في وجوب الزكاة فيهما ـ مضافاً إلى ما مر من الشرائط العامة ـ أمور : الأول : النصاب [٥] , ففي الذهب نصابان :

______________________________________________________

[١] لأنه زمان ملك البائع.

[٢] على ما تقدم في المسألة السادسة من مسائل مبحث الشرائط العامة.

[٣] لأن المبيع مضمون للبائع على المشتري بضمان المعاوضة كالثمن.

[٤] لعدم الدليل على سلطنة البائع في إسقاط الحق الثابت , وإلزامه بإخراجها من مال آخر.

فصل في زكاة النقدين‌

[٥] بلا خلاف ولا إشكال , كما ادعاه غير واحد , بل عن بعض : أنه لا خلاف فيه بين المسلمين , وعن آخر : أنه ضروري. ويشهد له‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست