في أنه خرج منه بعد تسعة أو عشرة , كما لو كان في يوم الاثنين مسافراً , وشك في أنه خرج اليوم أو أمس , فقد يشكل الحكم بوجوب التمام عليه حينئذ , لإمكان استصحاب الإقامة في اليوم العاشر , فيثبت به موضوع القصر , وهو تمام العشرة , لأن الموضوع يكون مجموع الاقامات المتصلة في الأيام العشرة , فإذا أحرز منها تسعة بالعلم , والعاشر بالأصل , يكون من قبيل الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل , فيترتب عليه الأثر.
اللهم إلا أن يقال : إنما يجري الاستصحاب لو كان موضوع الأثر الوجود الباقي الى العشرة. أما لو كان الوجود المستغرق للعشرة , أو المساوي أمده للعشرة , فلا يمكن إثباته باستصحاب بقاء الإقامة إلى العشرة , إلا بناء على الأصل المثبت , لملازمة هذا المفهوم للبقاء إلى نهاية العشرة , كما تقدم نظيره في أقل الحيض ثلاثة. نعم لو شك حين الخروج أن اليوم الأحد أو يوم الاثنين , فلا ينبغي التأمل في الرجوع إلى أصالة عدم المقام عشرة كالصورة الأولى. ولا مجال للرجوع الى استصحاب البقاء , إذ لا شك بالنسبة إلى الأزمنة التفصيلية. فتأمل جيداً.
[١] على المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً , كما عن الذكرى , بل عن الخلاف : الإجماع عليه. وعن علي بن بابويه : التقصير بمجرد الخروج من المنزل. ويوافقه مرسل ولده عن أبي عبد الله (ع) : « إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود اليه » [١] وقريب منه غيره. لكنه لا يصلح لمعارضة ما يأتي , فيتعين حمله عليه إن أمكن.
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 88