responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 87

( مسألة ٥٦ ) : من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقراً , إلا أنه كل سنة مثلا في مكان منها , يقصر إذا سافر عن مقر سنته [١].

( مسألة ٥٧ ) : إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقي على التمام [٢].

______________________________________________________

معه , ولا فيمن عمله السفر. نعم إذا كان بانياً على عدم التوطن في مكان بعينه , فإنه يمكن أن يكون داخلا فيمن بيته معه , لأن منازل سفره في نظره كمنزل وطنه , فيكون نظير السائح. بل يمكن القول بوجوب التمام عليه وإن كان متردداً في التوطن وعدمه , لاختصاص أدلة الترخص بغيره ممن كان له وطن يسافر عنه ويرجع إليه. فتأمل جيداً.

[١] لأنه يكون ذا أوطان متعددة بتعدد السنين , فاذا سافر عن مقر سنته فقد سافر عن وطنه. ولا إشكال حينئذ في وجوب القصر عليه إذا صدق أن له وطناً , لكن الإشكال في صدق الوطن بمجرد القصد , لاعتبار الدوام في التوطن , ولا يكفي توطن سنة في صدقه , كما سيأتي.

والأولى إلحاقه بالأعراب الذين بيوتهم معهم , فان كانوا في بيوتهم أتموا , وإذا فارقوها قصروا.

[٢] هذا ظاهر , بناء على أن الإقامة عشرة إنما أوجبت القصر لارتفاع موضوع عملية السفر , إذ الشك حينئذ يرجع الى الشك في بقاء عملية السفر وارتفاعها , فتستصحب. وكذا لو كان عدم الإقامة عشرة قيداً شرعياً لوجوب التمام على المكاري , إذا كان الشك في أول الإقامة , مع العلم بآخرها كما لو علم أنه خرج يوم الجمعة من البلد , وشك في أنه دخله قبل تسعة أيام أو عشرة , إذ لا مجال لاستصحاب الإقامة حينئذ , إذ الأصل عدمها. أما إذا كان الشك في آخرها , كما لو علم أنه دخل البلد يوم الجمعة , وشك‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست