responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 69

نعم لو سافروا لمقصد آخر , من حج , أو زيارة , أو نحوهما قصروا [١]. ولو سافر أحدهم لاختيار منزل , أو لطلب محل القطر أو العشب , وكان مسافة , ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال [٢]. فلا يترك الاحتياط بالجمع.

السابع : أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا وشغلا له [٣] كالمكاري , والجمال , والملاح , والساعي , والراعي , ونحوهم فإن هؤلاء يتمون الصلاة والصوم في سفرهم الذي هو عمل لهم , وإن استعملوه لأنفسهم , كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر. ولا فرق بين من كان عنده بعض‌

______________________________________________________

عليه حينئذ. نعم لو جعل نفسه من الذين يسكنون البيوت المبنية على الحط والارتحال أتم , كأهل القرى الذين يتوطنون في أيام الصيف منازلهم , وفي أيام الشتاء يرتحلون في بيوتهم إلى مواضع القطر والنبت , لحاجة أنعامهم الى ذلك.

[١] كما عن جماعة كثيرة من المتأخرين ومتأخريهم , بل عن الغوالي : دعوى الإجماع عليه. لعدم كون بيوتهم معهم. والمستفاد من التعليل في النصوص : دوران الحكم مداره وجوداً وعدماً , فلو سافروا للزيارة ونحوها , وكانت بيوتهم معهم أتموا.

[٢] ينشأ : مما سبق. ومن أن السفر لما كان راجعاً إلى إصلاح شؤون بيته كان كأنه سفر وهو في بيته. ولكنه ـ كما ترى ـ خروج عن ظاهر التعليل من غير ملزم. فالبناء على القصر فيه حيث لا يكون بيته معه متعين.

[٣] بلا خلاف , كما عرفت. ويدل عليه صحيح زرارة : « قال أبو‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست